responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 309


رابعها انّه بناء على عدم فعليّة الأحكام في حال الجهل بها فلم يكن الميّت مكلَّفا على خلاف ما أفتى به مجتهده حتّى يكون دينا عليه وكان أدائه واجبا على الوارث .
خامسها انّه لا وجه للعمل بما يقتضيه فتوى مجتهد الوارث أصلا لعدم كونه مشمولا لأدلَّة التقليد وذلك لانّ أدلَّة التقليد منصرفة إلى العمل الذي يأتي به المكلَّف لنفسه وامّا ما يأتي به لغيره يكفي تقليد هذا الغير بدون احتياج إلى تقليد الوارث كما لا يخفى نعم يمكن أن يقال بالاحتياج إلى التقليد فيما لم يكن هذا الغير مقلَّدا أصلا مثلا قوله تعالى * ( فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ ) * يعني فيما لم يسئل عنه لا في ما سئله الميّت بشخصه وكذا قوله تعالى * ( فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ ولِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ) * انّما هي فيما لم يتحقّق الانذار والحذر قبلا لا فيما أنذر الميّت وحذّر قبلا وكذا قول الإمام ( ع ) ( فللعوام أن يقلَّدوه ) إنّما هو فيما لم يتحقّق الانذار والحذر قبلا لا فيما أنذر الميّت وحذّر وكذا قوله ( فللعوام أن يقلَّدوه ) إنّما هو فيما لم يتحقّق التقليد قبلا وكذا قوله ( ع ) ( فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا ) إنّما هو فيما لم يرجع الميّت بشخصه إلى أحدهم بل وكذا بناء العقلاء في رجوعهم في كلّ فنّ إلى أهل الخبرة إنّما هو إذا لم يرجع إليه قبلا وكذا سيرة المتشرّعة بما هي متشرّعة إنّما قامت على حجّية قول الفقيه إذا لم يرجع إليه المنوب عنه قبلا وكذا تمام أدلَّة التّقليد منصرفة عن المقام ولذا لا نقول بجواز الرّجوع في التقليد من الحيّ إلى الحيّ لعدم شمول الأدلَّة المذكورة له كما لا يخفى .
نعم في مثل الحجّ الواجب وأمثاله ممّا لم يتعيّن على الميّت وجوب الحجّ البلديّ أو الميقاتي قبل العمل برأي مجتهده في مورد الاختلاف يمكن أن يقال إنّ الوارث لا بدّ وان يعمل على طبق فتوى مجتهده لعدم انصراف الأدلَّة عنه حينئذ لعدم كون الميّت مكلَّفا بالعمل على طبق أحدهما قبل اختياره العمل على قول أحدهما معيّنا .
إلَّا أن يقال بأحد الوجهين الأوّل ان نقول يكفي في التّقليد مجرّد الرّجوع إلى الفقيه والالتزام بالعمل على رأيه وإن لم يعمل به بعد كما اختاره العلَّامة الطَّباطبائي في العروة الوثقى .

309

نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست