responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 306


المسئلة 142 ، إذا أهمل الوصيّ أو الوارث الاستيجار فتلفت التّركة أو نقصت قيمتها فلم تف للاستيجار ضمن وذلك لأنّه مأمور بأداء الأمانة إلى أهلها كما قال اللَّه تعالى في سورة النّساء آية ( 61 ) * ( إِنَّ الله يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَماناتِ إِلى أَهْلِها ) * وفي سورة الأنفال آية ( 27 ) * ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا الله والرَّسُولَ وتَخُونُوا أَماناتِكُمْ وأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ) * والحاصل إنّ المال الذي يجب على الوارث أو الوصي أن يصرفه في الحجّ أمانة في يده فمع المسامحة والإهمال والتّفريط ضامن مثل سائر الدّيون التي كانت على ذمّة الميّت خصوصا بناء على وجوب تأدية الحجّ في العام الأوّل فورا فيصدق الإهمال مع التأخير عنه .
المسئلة 143 ، إذا قلنا بوجوب القضاء عن الوطن وكان للميّت وطنان فالظَّاهر كفاية الاستنابة من أقربهما إلى مكَّة فالورثة مخيّرون في الاستنابة من أحدهما وذلك لصدق ( فمن منزله ) كما في خبر محمّد بن عبد اللَّه المذكور و ( من بلاده ) كما في موثّق ابن بكير المزبور في كليهما نعم الأحوط عدم احتساب الأجرة الزائدة على الصّغار منهم .
المسئلة 144 ، قال العلَّامة الطَّباطبائي أعلى اللَّه مقامه الشّريف في العروة الوثقى في مسئلة ( 100 ) بناء على البلديّة الظَّاهر عدم الفرق بين أقسام الحجّ الواجب فلا اختصاص بحجّة الإسلام فإن كان عليه حجّ نذري لم يقيّد بالبلد ولا بالميقات يجب الاستيجار من البلد بل وكذا لو أوصى بالحجّ ندبا اللَّازم الاستيجار من البلد إذا خرج من الثّلث وقال العلَّامة المعاصر في شرحه في كتابه المستمسك ( لانّ الدّليل الدّال على الوجوب من البلد إن كان ما ذكره ابن إدريس من انّه مقتضى الخطاب فلا فرق فيه بين أن يكون الخطاب بحجّ الإسلام أو بحجّ النّذر وإن كان هو النّصوص فموردها الوصيّة فإذا لزم التّعدّي عن موردها لم يكن فرق بين حجّ الإسلام وغيره .
أقول في ما أفاداه نظر من وجهين الأوّل إمكان الفرق بين الخطاب بحجّ الإسلام وحجّ النّذر وذلك لانّ أدلَّة وجوب الوفاء بالنّذر لا يستفاد منها إلَّا العمل بمقتضى النّذر فان كان نذره الإتيان باعمال الحجّ فقط لا وجه للقول بوجوبه من البلد سواء أريد منه بلد الموت أو الوطن بخلاف الخطاب في حجّة الإسلام في قوله تعالى * ( ولِلَّهِ

306

نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست