responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 305


أيضا بلا فرق بين كون الأحكام منجّزا عليه أو لا وامّا إن قلنا بعدم فعليّة الأحكام أصلا في حقّ الجاهل بالموضوع والحكم سواء كان قاصراً أو مقصّرا حتّى مات فيمكن أن يقال بعدم وجوب القضاء عنه أيضا وذلك لانّ الحكم إذا لم يكن فعليّا ليس بحكم حقيقة نظير الأحكام الحيثي .
نعم إن قلنا بفعليّة الأحكام في المقصّر دون القاصر يجب الاستنابة في الأوّل دون الثّاني ولكن مع ذلك لا تأثير له في وجوبه فورا وقد أشبعنا الكلام في الجاهل بالموضوع والحكم في المسئلة الرّابعة والسّتين من هذا الكتاب فراجع .
وكيف كان فلا فرق بين القاصر والمقصّر في وجوب فوريّة الاستنابة وعدمه .
وتارة نقول بانّ المناط ليس فعليّة الحكم في حقّ الميّت بل المناط صدق ( انه لم يحجّ ) في من كان مستطيعا كما ورد في الأخبار مثل صحيحة محمّد بن مسلم سألت أبا جعفر ( ع ) عن رجل مات ولم يحجّ حجّة الإسلام يحجّ عنه قال نعم [1] .
وما رواه سماعة بن مهران عن الرّجل يموت ولم يحجّ حجّة الإسلام ولم يوص بها وهو موسر فقال يحجّ عنه من صلب ماله لا يجوز غير ذلك [2] وهكذا سائر الأخبار الواردة بهذا المضمون وعلى هذا أيضا لا فرق بين ترك الحجّ عن تقصير أو غيره في وجوب القضاء عنه كما لا يخفى .
هذا وإن قلنا بعدم وجوب الحجّ على الميّت في حال حياته للجهل بل لو علم بوجوبه بعد زوال الاستطاعة وقلنا بعدم وجوبه عليه ما دام الحياة لأنّه كان جاهلا أوّلا وغير مستطيع بعدا كما نقل عن صاحب القوانين رحمة اللَّه عليه .
تبصرة 2 - إذا عرفت إنّ القضاء عن الميّت واجب فوريّ مثل أداء سائر الدّيون فلو لم يمكن القضاء في هذه السّنة إلَّا من البلد وجب وخرج من الأصل ولا يجوز التأخير إلى السّنة الآتية ولو مع العلم بإمكان الاستيجار من الميقات توفيرا على الورثة أو العلم بإمكان الاستيجار بأجرة هي أقلّ من الأجرة في هذه السّنة والحاصل انّه يجب الاستيجار في سنة الموت ولا يجوز التأخير .



[1] في الباب 28 من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه من حجّ الوسائل .
[2] في الباب 28 من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه من حجّ الوسائل .

305

نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست