responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 304


حينئذ تعلَّقت بتأدية الأجرة من الثّلث الذي له ولاية عليه لا بإتيان الشخص المعيّن حجّا له حتّى يقال انّه لا ولاية للموصي على الشّخص المعيّن فلا تصحّ الوصيّة كما أفاده في التقريرات التي نسب إلى العلَّامة المعاصر الشّاهرودي دامت بركاته والتّعرض لذكر ما أفاد في المقام تطويل بلا طائل وكفانا الإشارة إليه .
المسئلة 141 ، الظَّاهر وجوب المبادرة إلى الاستيجار في سنة الموت وذلك لانّه دين على الميّت أو شيء عليه وقد عرفت في المسئلة ( 132 ) وجوب أدائه واستبراء ذمّته .
وأمّا الاستدلال بانّ اللَّام في قوله تعالى * ( ولِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ ) * لام الملك فيكون الحجّ مملوكا له تعالى فيكون دينا حقيقة فيجب أدائه كما عرفت أو لأنّ ما دلّ على وجوب المبادرة إليه في حال الحياة يدلّ عليها بعد الوفاة أيضا لأنّ ما يفعله النّائب هو ما يجب على المنوب عنه بماله من الأحكام كما أفاده في المستمسك .
ففيه أوّلا انّك قد عرفت سابقا في المسئلة ( 131 ) إنّ اللَّام في الآية ليست للملك مشروحا فراجع .
وثانيا قد عرفت في المسئلة الثالثة من هذا الكتاب انّ وجوب المبادرة إلى الحجّ في حال الحياة عقلي لا شرعيّ .
وثالثا على فرض التّسليم فوجوب المبادرة في حال الحياة لا يستلزم وجوبه بعد الممات على من قام مقامه خصوصا إذا كان الأخبار دالَّة على حرمة التّسويف إلى زمان الموت فلا يشمله بعده كما مرّ شرحها في المسئلة الثالثة .
تبصرة 1 - قال في العروة الوثقى في مسئلة ( 97 ) الظَّاهر وجوب المبادرة إلى الاستيجار في سنة الموت خصوصا إذا كان الفوت عن تقصير من الميّت .
أقول الظَّاهر انّه لا فرق بين قصور الميّت أو تقصيره في ترك الحجّ في وجوب القضاء عنه فورا على من قام مقامه وعدمه وذلك لأنّا تارة نقول بانّ المناط في وجوب القضاء عن الميّت هو فعليّة حكم الوجوب في حقّ الميّت فلا إشكال في وجوب القضاء عنه إذا كان الميّت عالما باستطاعته ووجوب الحجّ عليه .
وأمّا مع الجهل بالموضوع أو الحكم فان قلنا بفعليّة الأحكام حينئذ فيجب القضاء عنه

304

نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست