responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 303


فهو لوقوع الوصيّة فيه وكذا ما دلّ على الحجّ من الوطن مثل خبر محمّد بن عبد اللَّه أو موثّق ابن بكير فهو فيما إذا كانت الوصيّة في وطنه أو كان ظاهرا في الحجّ من الوطن وعلى هذا فمع قطع النّظر عن ظهور الوصيّة .
نقول يجب عليه شرعا الإتيان بالحجّ من الميقات سواء أتى به من طرف المشرق أو المغرب كما يشعر به ما رواه حريز بن عبد اللَّه قال سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن رجل أعطى رجلا حجّة يحجّ بها عنه من الكوفة فحجّ عنه من البصرة فقال لا بأس إذا قضى جميع المناسك فقد تمّ حجّه [1] فإنّه وإن كان ظاهرا في الاستنابة من الحيّ إلَّا أنّه يدلّ على ان المناط في برأيه ذمّة المنوب عنه هو قضاء جميع المناسك من أي موضع قصده .
المسئلة 140 لو عين بلدة غير بلدته كما لو قال استأجروا من النّجف أو كربلاء تعيّن كما في العروة والظَّاهر انّه لا اشكال فيه إذا كان الحجّ مستحبا على الميّت أو كان واجبا وقلنا بكفاية الحجّ الميقاتي فتعيّن العمل بالوصيّة ح والظَّاهر إنّ المصارف في المستحبّ والزّائد على الحجّ الميقاتي في الواجب يخرج من الثلث هذا وإن قلنا بوجوب الإخراج من الأصل من البلد في الحجّ الواجب مع الوصيّة إلَّا إذا قلنا بشمول الأدلَّة لما إذا أوصى بالحجّ من النّجف مثلا أيضا .
وأمّا إذا كان الحجّ واجبا على الميّت وقلنا بوجوب القضاء من بلده فان كان مراده استنابة الحجّ الواجب من النّجف أو كربلاء فالظَّاهر بطلان الوصيّة لأنّه مستلزم لتفويت الواجب إلَّا إذا كانت الاستنابة من النّجف أو كربلاء مستلزما للعبور من بلده فتصحّ الوصيّة وتجب العمل بها كما لا يخفى ويخرج الزّائد من مصارف الحجّ البلدي من الثّلث وإن كان مراده حجّا مستحبّا غير الحجّ الواجب فيتعيّن العمل به أيضا ويخرج من الثّلث فيستناب للحجّ الواجب من البلد وللحجّ المستحبّ من النّجف أو كربلاء هذا إذا لم تتعيّن الاستنابة من شخص معيّن .
وأمّا مع التّعين فلا إشكال أنّه منوط بقبول الأجير فان قبله صحّ وإلَّا بطل فالوصيّة



[1] في الباب 11 من أبواب النّيابة في الحجّ من كتاب حجّ الوسائل .

303

نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست