responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 30


إشكال في جواز المنع من الولي بل وجوبه .
الثّاني إذا كان حجّه مستلزما لصرف أموال من البيع أو الشراء ونحوه فهو أيضا ممنوع لعدم جواز تصرّفاته بدون إذن الولي إن قلت إذنه من الشارع في الحجّ واستحبابه عليه يستلزم جواز تصرّفه في ذلك بدون الولي قلت ليس في أدلَّة جواز حجّ الصّبي إطلاق أو عموم يشمل جواز التصرّفات الماليّة كما لا يخفى على المتأمّل فيها وعلى فرض القبول هي معارضة مع الأدلَّة الدالَّة على كونه محجورا عن التصرّفات في الأموال ونحوه وبينهما عامّ وخاصّ من وجه فلا يكون حجّة في المورد .
الثالث إذا كان حجه غير مستلزم لما ذكر فهل يتوقّف نفس الحجّ بدون طرو عنوان آخر عليه على إذن الوليّ أم لا فالظَّاهر عدم التوقّف .
وما قيل من إنّ الحجّ عبادة توقيفيّة مخالفة للأصل فيجب الاقتصار فيه على المتيقّن ففيه إنّ العمومات الدّالة على شرعية في حقه كافية في صحّته شرعا وعدم توقفه على إذن الوليّ ومع الشكّ في اعتبار الإذن يجري أصالة البراءة عن القيد كسائر الموارد الَّتي يشكّ في اعتبار شيء فيها كما لا يخفى .
الرّابع إن منعه الوليّ عن الحج أو أوذي به هل يصحّ حجّه أم لا فالظاهر عدم صحّته كما يأتي في البالغ .
المسئلة الحادية عشر لا إشكال في وجوب حجّة الإسلام على البالغ وإن لم يأذن الوليّ بل أمره بتركه كسائر الواجبات إجماعا امّا حجّة المستحبّ فلا يعتبر إذن الوليّ بلا خلاف أيضا نعم يجب إطاعة الوالدين كما أمر بها في الأخبار مثل ما في الكافي باب البرّ بالوالدين عن محمّد بن مروان قال سمعت أبا عبد اللَّه ( ع ) يقول أنّ رجلا أتى النبي ( ص ) فقال يا رسول اللَّه أوصني فقال لا تشرك باللَّه شيئا وإن حرّقت بالنّار وعذّبت إلَّا وقلبك مطمئن بالإيمان ووالديك فأطعهما وبرّهما حيّين كانا أو ميّتين وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك فافعل فان ذلك من الإيمان .
ففي الحجّ المستحب يجب إطاعتهما فعلا وتركا كما يدلّ عليه عموم قوله ( فأطعهما ) وقوله ( فافعل ) فإنّهما يشملان ترك الحجّ وسائر العبادات المستحبّة وغيرها من الأفعال

30

نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست