responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 299


إن قلت إن مراده إن قول الإمام ( ع ) في الخبرين ( ماله ) بفتح اللَّام خصوص الثّلث .
قلت فلا يستقيم قوله ( بأزيد من الثّلث على الإطلاق ) ولا قوله ( وقد عرفت إنّ الحقّ هو الثّاني وذلك لعدم دلالة للخبرين على إخراج الحجّ الواجب من البلد من جميع المال في هذه الصّورة كما لا يخفى على المتأمّل .
تبصرة 1 - لو لم يمكن الاستنابة للحجّ إلَّا من البلد فلا إشكال في وجوبه وانّ جميع مصارفه يخرج من الأصل سواء قلنا بكفاية الحجّ الميقاتي أم لا وسواء كان بين الورثة صغار أم لا كما لا يخفى .
تبصرة 2 - إذا وجب الحجّ من البلد بالوصيّة أو أصلا فخولف واستؤجر من الميقات بل لو تبرّع متبّرع من الميقات فالظَّاهر سقوط الحجّ عن الميّت وذلك لانّ الذّهاب من البلد إلى الميقات وإن قلنا بوجوبه فهو إذا لم يأت بالحجّ وامّا مع الإتيان به فهو ساقط وإن كان الوارث أو الوصيّ عاصيا لتفويتهما الواجب بل المخالفة إن كانت من جانب الأجير فلا يستحقّ الأجرة لعدم العمل بما استؤجر له كما لا يخفى .
المسئلة 139 قد عرفت في المسئلة ( 137 ) كفاية الحجّ الميقاتي في القضاء عن الميّت مشروحا وقد عرفت في المسئلة ( 138 ) وجوبه من البلد في خصوص موارد الوصيّة ولكنّ المراد من البلد في خصوص موارد الوصيّة أو مطلقا هل هو البلد الذي مات فيه أو البلد الذي استوطنه أو البلد الذي صار مستطيعا فيه أو التّخيير بين البلدان التي كان فيها بعد الاستطاعة أو بلد الوصيّة في موردها .
ففيه وجوه بل أقوال الأوّل هو ما اختاره في العروة الوثقى حيث قال في مسئلة ( 91 ) الظَّاهر إنّ المراد من البلد هو البلد الذي مات فيه كما يشعر به خبر زكريّا بن آدم رحمه اللَّه سألت أبا الحسن ( ع ) عن رجل مات وأوصى بحجّة أيجزيه أن يحجّ عنه من غير البلد الذي مات فيه فقال ( ع ) ما كان دون الميقات فلا بأس به ( 1 ) مع انّه آخر مكان كان مكلَّفا فيه بالحجّ كما مرّ شرحه .
وفيه أوّلا إنّ الخبر ضعيف السّند لاشتماله على سهل بن زياد كما مرّ في المسئلة


( 1 ) في الباب الثّاني من أبواب النيابة من حجّ الوسائل .

299

نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست