responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 298


خرج من الثلث وإن كان حجّة الإسلام فمع عدم الوصيّة يخرج الحجّ الميقاتي أو البلدي من جميع المال على الخلاف السّابق وقد عرفت إنّ الحقّ هو الأوّل ومع الوصيّة يخرج أيضا الحجّ الميقاتي أو البلدي من جميع المال على الخلاف وقد عرفت إنّ الحقّ هو الثّاني انتهى موضع الحاجة أقول يجب أوّلا توجيه كلامه دامت بركاته ثمّ التّكلم عليه .
فنقول يمكن أن يريد إنّ اللَّام في قوله ( ماله ) في الموثّق أو الخبر أريد به كلّ ما للموصي أن يوصي به من الثّلث في الحجّ المستحبّ أو أصل المال في الحجّ الواجب فان وسع الثلث أو أصل المال للحجّ البلدي فمن البلد وإلَّا فمن الميقات مثلا وعلى هذا يستفاد منهما وجوب الحجّ البلدي مع السّعة في الحجّ الواجب وإن لم يستفد في الحجّ المستحبّ وعلى فرض إجمال الخبرين لعدم دليل على إنّ اللَّام في قوله ( ماله ) بالفتح أو الكسر يمكن الاستدلال بهما على إخراج الحجّ الواجب من البلد من الأصل امّا بناء على كسر اللَّام فواضح فإنّه ظاهر في تمام أمواله وامّا على فتح اللَّام لأنّهما يدلَّان على إخراج الحجّ الواجب من الأصل من البلد مع السّعة له كما لا يخفى وعلى هذا يتّجه قوله ( فلا يمكن الاستدلال بهما على جواز الوصيّة بالحجّ بأزيد من الثّلث على الإطلاق ) فإن مفهومه انّه يمكن الاستدلال بهما على جوازه في الجملة وهو الحجّ الواجب كما عرفت وكذا يتّجه قوله ( وقد عرفت إنّ الحقّ هو الثّاني ) يعني إخراج الحجّ البلدي مع الوصيّة من جميع المال في الحجّ الواجب ولكن فيه أوّلا انّ هذا الاحتمال أعني فتح اللَّام في قوله ( ماله ) بعيد جدّا بحيث يمكن أن يقال انّه لم ينسبق إلى ذهن أحد قبله .
وثانيا على فرض كونه بفتح اللَّام فهو أيضا يدلّ على ما كان له في حال الحياة لا ما يكون له بعد الممات فلا فرق بين فتح اللَّام وكسرها كما لا يخفى .
وثالثا قد عرفت ممّا استظهرناه نفوذ الوصيّة في الزائد على الثلث في الحجّ الواجب فلا يستقيم قوله ( أزيد من الثّلث في خصوص الحجّ ) بل المتعيّن أن يقول ( في خصوص الحجّ على الإطلاق ) .

298

نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست