responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 296


ولكن يمكن أن يقال إن ظاهر بعض الأخبار في الوصيّة انّ إخراج مصارف حجّة الإسلام من جميع المال من البلد مثل صحيح الحلبي ( وإن أوصى أن يحجّ عنه حجّة الإسلام ولم يبلغ ماله ذلك فليحجّ عنه من بعض المواقيت ) [1] فإنّه لا إشكال في ظهوره فيما ذكر بل صحيح عليّ بن رئاب قال سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن رجل أوصى أن يحجّ عنه حجّة الإسلام ولم يبلغ جميع ما ترك إلَّا خمسين درهما قال يحجّ عنه من بعض المواقيت التي وقّتها رسول اللَّه ( ص ) من قرب [2] ولكن فيه انّ استظهار وجوب القضاء من البلد من جميع ما ترك غير ممكن من كلام الإمام ( ع ) فليس بحجّة وعموم موثّق عبد اللَّه بن بكير عن أبي عبد اللَّه ( ع ) انه سئل عن رجل أوصى بماله في الحجّ فكان لا يبلغ ما يحجّ به من بلاده قال فيعطى في الموضع الذي يحجّ به عنه [3] فإنّ عمومه وإن كان مقتضيا لإخراج الحجّ من البلد من جميع المال مع سعة المال ولكن خرج الحجّ المستحبّ لانّه يخرج من الثلث كما عرفت وعموم خبر محمّد بن عبد اللَّه عن الرّجل يموت فيوصي بالحجّ من أين يحجّ عنه قال على قدر ماله إن وسعه ماله فمن منزله وإن لم يسعه ماله فمن الكوفة فان لم يسعه من الكوفة فمن المدينة [4] فقد مرّ شرحه فإنّه أيضا بعد تخصيص عمومه بما مرّ يبقى حجّيته بالنّسبة إلى الحجّ الواجب من جميع ماله بلا اشكال .
تذكرة قال العلَّامة المعاصر الشّاهرودي كما في تقريراته التي ألَّفها بعض الأفاضل ما هذا عبارته ( يمكن أن يقال في خصوص الحجّ بنفوذ الوصيّة ولو كانت بأزيد من الثّلث سواء أوصى به من الميقات أم البلد سواء كان حجّا واجبا أو مستحبا لإطلاق موثق ابن بكير المتقدّم ) ( كما مرّ آنفا ) بتقريب إنّ الظَّاهر من قوله ( أوصى بماله ) هو الوصيّة بجميع ماله وانّه مطلق لم يفصّل فيه بين الحجّ الواجب والمندوب وظاهره وجوب الحجّ عنه من ماله من أيّ مكان وسع المال ونحوه ما مرّ من خبر محمّد بن عبد اللَّه ( كما مرّ آنفا ) لانّ الظَّاهر إنّ المراد من قوله فيه ( على قدر ماله ) جميع التّركة فيقيّد بهما إطلاق الأخبار المتواترة الدّالَّة على عدم نفوذ الوصيّة في الزّائد على الثّلث ( ثمّ أشكل على



[1] في التّهذيب ص 564 .
[2] في الباب الثّاني من أبواب النيابة في الحجّ .
[3] في الباب الثّاني من أبواب النيابة في الحجّ .
[4] في الباب الثّاني من أبواب النيابة في الحجّ .

296

نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست