responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 295


الوجوب من البلد إذا كان انصراف الوصيّة إلى غيره .
وأمّا دعوى انّ كلام الموصي إن كان منصرفا إلى الحجّ البلدي فلا بدّ أن يكون كلام الشّارع أيضا منصرفا إلى البلدي فمجازفة جدّا بداهة إنّ الموصي لمّا كان مقيما في بلده فإذا أوصى بالحجّ فلا يخفى انصرافه إلى البلد بخلاف كلام الشارع كما لا يخفى الثّاني أنّه لا يخفى انّ تمام مصارف الحجّ إذا أوصى به فيحسب من الثّلث إذا لم يكن واجبا على الميّت وإلَّا فالزّائد عن مصارف الحجّ الميقاتي فقط فيجب البحث هنا في مقامين الأوّل إذا لم يكن الحجّ واجبا على الموصي في حياته فلا ريب في أنّه يحسب من الثّلث ذلك لدلالة الأخبار عليه مثل موثّقة معاوية بن عمّار قال سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن رجل مات وأوصى أن يحجّ عنه قال إن كان صرورة فمن جميع المال وإن كان تطوّعا فمن ثلثه [1] ومثل صحيحته أيضا في رجل مات وأوصى أن يحجّ عنه فقال إن كان صرورة يحجّ عنه من وسط المال وإن كان غير صرورة فمن الثّلث [2] وموثّقة سماعة قال سألته عن رجل أوصى عند موته أن يحجّ عنه فقال إن كان قد حجّ فليؤخذ من ثلثه وإن لم يكن حجّ فمن صلب ماله لا يجوز غيره [3] إلى غير ذلك من الأخبار .
ولا يخفى إنّ المراد من هذه الأخبار هو التّفصيل بين الحجّ الواجب وغيره بقرينة قوله ( تطوّعا ) في الأوّل وقوله ( إن كان قد حجّ ) في الثّالث وقوله ( إن كان صرورة ) في الأوّلين فإن من لم يكن صرورة بأن كان قد حجّ في حال حياته فالحجّ كان مجدّدا مستحبّا عليه لا واجبا كما لا يخفى وعلى هذا مصارف الحجّ إذا لم يكن على الميّت واجبا يخرج من الثّلث وإن قلنا بوجوبه من البلد كما لا يخفى .
المقام الثّاني إذا كان الحجّ واجبا على الموصي فلا اشكال على القول بوجوبه من البلد مع قطع النّظر عن الوصيّة في انّ تمام مصارفه يخرج من الأصل وامّا إن قلنا باجزاء القضاء من الميقات ثمّ صار واجبا من البلد بواسطة الوصيّة فهل يخرج تمام المصارف من الأصل أو يخرج الزّائد عن مصارف الحجّ الميقاتي من الثّلث فقد يقال إنّ الظَّاهر هو الثّاني إلَّا إذا لم يتمكَّن من الميقاتي فيخرج تمامه من الأصل .



[1] في باب 41 من أحكام الوصايا من الوسائل .
[2] في باب 41 من أحكام الوصايا من الوسائل .
[3] في باب 41 من أحكام الوصايا من الوسائل .

295

نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست