responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 290


المسئلة 137 إذا فات عن الميّت حجّة الإسلام فالظاهر كفاية الحجّ الميقاتي في القضاء عنه وذلك لانّ الحجّ عبارة عن المناسك المخصوصة وامّا المسافرة من البلد إليها فهي مقدّمة عقليّة لوجود الحجّ مع بعد المسافة فليست جزء للحجّ ولا شرطا له .
والذي يمكن أن يستدلّ به على وجوب القضاء من البلد أمور الأوّل ظاهر الآية الشّريفة * ( وأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجالًا وعَلى كُلِّ ضامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ) * [1] وجوب مراعاة أمرين في الحجّ الإتيان باعمال الحجّ والإتيان من كلّ فجّ عميق فيجب امتثال أمر الحجّ على أهل الشّرق والغرب كما ورد مضمونه في الأخبار أيضا مثل ما ورد في الوسائل عن الفضل بن شاذان عن الرّضا ( ع ) ( في حديث طويل ) ( إلى أن قال ) مع ما في ذلك لجميع الخلق من المنافع لجميع من في شرق الأرض وغربها ومن في البرّ والبحر ( إلى أن قال ) مع ما فيه من التفقّه ونقل أخبار الأئمّة ( ع ) إلى كلّ صقع وناحية كما قال اللَّه تعالى * ( فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ ولِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ) * [2] .
وأيضا في رواية هشام بن الحكم قال سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) ( إلى أن قال ) فجعل فيه الاجتماع من الشرق والغرب ليتعارفوا إلخ [3] إلى غير ذلك .
وعلى هذا يستفاد من الآية الشّريفة والأخبار إنّ الواجب في الحجّ أمران أحدهما المناسك المخصوصة .
ثانيهما السّير إليها من البلاد البعيدة والقريبة هذا وإن قلنا بأنّ الإتيان بالمناسك واجب تعبّدي وامّا بالسير إليها فواجب توصّلي لا يشترط فيه قصد التقرّب .
قلت أوّلا يمكن أن يكون ما ذكرت حكمة لوجوب الحجّ لا علَّة لا يتخلَّف عنه .
وثانيا وجوب مراعاة السّفر إلى الحجّ في القضاء عن الميّت غير معلوم لعدم دليل عليه فالأصل يقتضي عدم وجوبه مضافا إلى انّ إطلاق الأدلَّة أيضا يقتضي عدم وجوب غير أصل الحجّ في القضاء كما لا يخفى .
الثّاني الأخبار الدّالة على وجوب الاستنابة على من استقرّ عليه الحجّ ولا يتمكَّن من



[1] الحجّ : 28 .
[2] في الباب الأوّل من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه والآية 123 من سورة التّوبة .
[3] في الباب الأوّل من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه والآية 123 من سورة التّوبة .

290

نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست