responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 29


الشرعي والمراهق هو المميّز الذي يعرف الصّلاة والصوم وشركة الحج مع الصوم والصّلاة في الوجوب فتأمّل جيّدا .
وأمّا الاستدلال بإطلاق حكم الحج على البالغ وغيره وشموله لهما ولكن الإلزام مرفوع عن غير البالغ من جهة الامتنان فلا إشكال في محبوبيّة حج الصبي كمحبوبيّة حجّ البالغ إلَّا أنّه رفع الإلزام عن الصّبي فضعيف جدا لأنّ الأخبار الدّالة على نفي التّكليف عن غير البالغ دالَّة على عدم كونه مكلَّفا من الأول لا إنّه كان مكلَّفا ثم رفع إلزامه امتنانا كقوله ( ص ) في بعضها على الصبيّ إذا احتلم الصّيام وعلى المرأة إذا حاضت الصّيام وقوله عليه حجة الإسلام إذا احتلم وكذلك الجارية عليها الحجّ إذا طمثت ونحوها سائر الأخبار تدل على عدم كونه مكلَّفا من الأوّل فهي حاكمة على أدلَّة التكليف لكونها ناظرة إليها ودلالتها على عدم وقوع التكليف على غير البالغ كما لا يخفى .
وثانيا إن كان أصل التّكليف في غير البالغ باقيا وكان الإلزام به مرفوعا عنه امتنانا لكان الامتثال عن الصّبيّ مجزيا وكان حجّه كافيا عن حجّة الإسلام أعني الفريضة مع إنّ الأخبار تدلّ على عدم كفايته عن الفريضة ولو حجّ عشر حجج كما مرّ في المقام الثّالث من المسئلة الثّامنة ونحوها .
والحاصل أنّه لا يكفي الإطلاقات الأوّلية بل يستدلّ على استحباب حجّ الصبيّ بغيرها من الأدلَّة وكذا الاستدلال بالأخبار الدالَّة على استحباب إحجاج الصبيّ الغير المميّز بالأولوية القطعيّة فإنّ ضعفه ظاهر بداهة إنّ الاستحباب لم يعلم شموله للصبي الغير المميّز بل لعلَّه مستحبّ على الولي إحجاجه تمرينا ولا بأس بتعلَّق الاستحباب عليهما إذا كان مميّزا .
كالاستدلال بالأخبار الذي تدلّ على إنّ الصبيّ إن حجّ لم يجز عن حجة الإسلام لأنّها أيضا لا يدل على الاستحباب للصبيّ كما هو أوضح من أن يخفى .
المسئلة العاشرة هل يتوقّف حجّ الصّبي المميّز على إذن الولي أم لا فنقول هنا أمور الأوّل إذا كان حجّه مستلزما لخوف خطر عليه أو مشقّة لا تتحمّل أو مفسدة فلا

29

نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست