responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 289


ابن أبي عمير واجمع الأصحاب على تصحيح ما روي عنه فلا ينظر إلى من روى عنه ابن أبي عمير فالرواية معتبرة عند الأصحاب لورود هذه الرّواية عن ابن أبي عمير بطريق صحيح فلا اشكال فيه .
وثانيا لم يعلم كونه وصيّة في حجّ واجب بل يمكن أن يكون الحجّ مستحبّا عليه فيستظهر منه تعدّد المطلوب فإذا لا يتمكَّن من الحجّ فعليه أن يصرفه في سائر وجوه البرّ بخلاف الواجب فإنّه يقصد به الخلاص عن النّار وبرأيه ذمّته عن الدّين وهو لا يمكن بصرفه في غيره من وجوه البرّ كما لا يخفى وثالثا مورد هذه الرّواية انّه قد عيّن الموصى لا معيّنا للحجّ فيمكن استظهار تعدّد المطلوب منه فإنّه أراد أن يصرف في صلاحه فإذا لم يمكن الإتيان بمطلوبه الخاص أعني الحجّ فيمكن أن يؤتى بمطلوبه بإلغاء الخصوصيّة وهو مطلق وجوه البرّ كما لا يخفى فلا ربط له بما نحن فيه ممّا كان على ذمّة الميّت حجّ واجب ولم يعيّن له مال معيّن فهو يرجع إلى الورثة بلا اشكال .
المسئلة 136 إذا أتى بالحجّ عن الميّت متبرّعا فهو على أقسام ثلاثة الأوّل أن يكون حجّة الإسلام على ذمّة الميّت وجوبا فلا ريب في إبراء ذمّته إذا قصد المتبرّع حجّة الإسلام ورجعت أجرة الاستيجار إلى الورثة سواء كان الميّت عيّنها للحجّ أم لا .
الثّاني أن لا يكون عليه حجّ واجب ولكن عيّن الميّت له أجرة فالظَّاهر وجوب الحجّ وإن تبرّع متبرّع عنه عملا بالوصيّة .
الثّالث أن لا يكون واجبا على الميّت ولم يعيّن له أجرة فلا يعلم إرادة الميّت إيجاب الإتيان في هذه الصّورة فيرجع أجرة الاستيجار إلى الميّت وللكبار من الورثة استيجار الحجّ أيضا احتياطا وامّا صرفها في وجوه البرّ فلا يكون احتياطا وإن كان مستحبّا وذلك لانّ التّبرع إن كان كافيا عن الوصيّة فليس على الوصيّ شيء وإن لم يكن كافيا فعليه الحجّ فلا وجه للاحتياط بسائر وجوه البرّ كما لا يخفى .
وأمّا ما أفاده في العروة من وجه الاحتياط للخبر المتقدّم أعني المذكور في المسئلة السّابقة فلا وجه له وذلك لانّه وارد في خصوص ما إذا لم يكن المال المعيّن للحجّ كافيا له لا فيما إذا كان كافيا له ولكن تبرّع عنه متبرّع كما لا يخفى .

289

نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست