responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 288


في ضمن الجواب عن الوجهين الأوّلين فلا وجه للتّطويل والتعرّض له مجددا .
وقد عرفت من مطاوي ما ذكرنا انّه لا فرق بين الإقرار بالحجّ أو الإقرار بالدّين أو الأخ في اقتضاء القاعدة أخذ المقرّ ثلث المال في المثال المذكور لا تقسيم النّصف بين المقرّ والمقر له في المثال مشاعا بينهما .
ولكن الفاضل المعاصر كما حكى عنه في تقريراته فرّق بين الحجّ وغيره من الدّين والوارث فقال بعدم الدّليل على نفوذ الإقرار في خصوص الزّائد عن حصّته في الحجّ وإن كان النّص موجودا في الإقرار بالوارث أو الدّين فلا بدّ في الإقرار به من العمل على طبق ما تقتضيه القاعدة وهو الإشاعة فتدبّر ولكنّك خبير بضعف ما أفاد بعد الإحاطة بما حقّقناه مضافا إلى إنّك قد عرفت في المسئلة ( 132 ) من هذا الكتاب شرح القسم الرابع من الحقوق المترتّبة إطلاق الدّين على الحجّ بل هو دين حقيقة ودين اللَّه أحق أن يقضى كما لا يخفى .
المسئلة 135 إذا كان على الميّت الحجّ ولم تكن تركته وافية به ولم يكن هناك دين فالظَّاهر كونها للورثة ولا يجب صرفها في وجوه البرّ عن الميّت لعدم دليل عليه من الشّارع ولا إبقائها إلَّا مع احتمال كفايتها للحجّ في الأزمنة المتأخرة أو وجود متبرّع للبقيّة .
وقد يقال بوجوب صرفها في وجوه البرّ عن الميّت لما رواه عليّ بن مزيد صاحب السّابريّ قال أوصى إلى رجل بتركته وأمرني أن أحجّ بها عنه فنظرت في ذلك فإذا هو شيء يسير لا يكون للحجّ ( إلى أن قال ) فسألت أبا عبد اللَّه ( ع ) فقال ما صنعت بها قلت تصدّقت بها قال ضمنت أولا يكون يبلغ أن يحجّ به من مكَّة فإن كان لا يبلغ أن يحجّ به من مكَّة فليس عليك ضمان وإن كان يبلغ ان تحجّ به من مكَّة فأنت ضامن ( 1 ) .
وفيه أوّلا ضعف السّند فان عليّ بن مزيد وفي بعض النسخ عليّ بن فرقد أو يزيد فهو مجهول الحال فالاعتماد عليه غير صحيح ولكن يمكن أن يقال حيث إنّ الرّاوي عنه


( 1 ) في الباب السّابع والثّمانين من أبواب أحكام الوصايا من كتاب وسائل الشّيعة وقد ذكر هذا الخبر في الباب 37 من أبواب الوصايا من الوسائل أيضا مع زيادات من شاء فليراجع .

288

نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست