responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 287


وأنت بعد التأمّل فيما حقّقناه تعرف انّ في ما أفاده دامت بركاته مواقع للنّظر الأوّل حصر الدّليل في المسئلة في الإجماع ففيه انّه لا دليل على حجّية الإجماع إذا كان مدركه الأخبار الضّعيفة المذكورة لاستنادهم بها في المقام الثّاني حكمه بأنّه لو لا الإجماع لزم البناء على وجوب وفاء الدّين بتمامه على المقرّ وفيه إنّك قد عرفت إنّ القاعدة يقتضي وفاء مقدار من الدّين بمقدار سهمه من حصّته لا تمام الدّين لأنّ أداء الدّين إنّما هو على مجموع الوارث لا على أحدهم وإن كان المجموع مكلَّفين بإخراج الكلَّي في المعيّن والإشاعة وإن لم تكن حاصلة في تمام التّركة ولكن حاصلة بالنّسبة إلى هذا الكلَّي في المعيّن .
الثّالث تنظير المقام بحقّ الرّهانة وقد عرفت انه ليس من قبيله فإنّها وثيقة فقط للمرتهن ولا يكون حقّ آخر للمرتهن لا في عينه ولا في ماليّته .
الرّابع قد عرفت ان تنظير المقام بالغصب والتّلف لا وجه له وذلك لانّ التالف والمغصوب يخرجان من المال المشترك بين تمام الورثة وليس لأحدهم استيلاء على المغصوب والتّالف وخروجهما عن التّركة ليس بإقدام واحد من الورثة بخلاف هذا المقام فان مجموع الورثة من حيث انّه مجموع مكلَّفون بأداء الدّين وإخراج هذا الكلَّي في المعيّن عن التّركة وليس واحد منهم مكلَّفا بإخراج هذا الكلَّي في المعيّن عن ماله إلَّا بمقدار حصّته فإخراج الدّين حقّ للمجموع وعليهم كما لا يخفى .
الخامس قوله نعم الفارق الدّليل ففيه إنّك قد عرفت إنّ الدّليل الفارق لو كان هو غير ما هو مقصود له دام بقائه عرفت مفصلا .
السّادس قوله فخارجة عن مورد الدّليل أقول إن كان الدّليل هو الأخبار فقد عرفت ضعفها وإن كان الإجماع فكذلك إذا كان مدركه هذه الأخبار وامّا القاعدة فقد عرفت ممّا حقّقناه انّه لا فرق بينهما .
الوجه الثّالث أن يقال إنّ القاعدة تقتضي في المثال أخذ المقرّ ثلث المال وبعد أخذ المقرّ له السّدس يرجع إلى المنكر ويأخذ السّدس الآخر منه إن أثبت حقّه وإلَّا فلا سواء كان في مسئلة إقراره بدين على الميّت أو أخ لشخصه كما عرفت من تحقيقاتنا

287

نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست