responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 286


قضى عليّ ( ع ) في رجل مات وترك ورثة فأقرّ أحد الورثة بدين على أبيه أنّه يلزمه ذلك في حصّته بقدر ما ورث ولا يكون ذلك في ماله كلَّه ( نسخة بدل ذلك كلَّه في ماله ) وإن أقرّ اثنان من الورثة وكانا عدلين أجيز ذلك على الورثة وإن لم يكونا عدلين ألزما في حصّتهما بقدر ما ورثاه وكذلك إن أقرّ بعض الورثة بأخ أو أخت إنّما يلزمه في حصّته [1] .
لكن الاستدلال بهما لا يصحّ لضعفهما سندا بل دلالة لاحتمال إرادة تمام الدّين في حصّته في الأوّل في قوله ( ع ) ( يلزمه ذلك في حصّته ) وإرادة إن تمام الدّين على المقرّ في حصّته من الميراث لا في تمام ما ملكه بغير ميراث في الثّاني وكيف كان فلا إشكال في أصل المسئلة للإجماع وتوافقه مع القاعدة كما عرفت .
تبصرة 1 - قال في المستمسك بعد تضعيف الرّواية سندا بل دلالة ( فالعمدة إذا الإجماع على التّحصيص في الدّين على حسب نسبة الحصّة ولو لا ذلك لزم البناء على وجوب وفاء الدين بتمامه على المقرّ ولو بتمام حصّته لانّ حقّ الدّيان قائم بالتّركة بتمامها لا على نحو الإشاعة بل على نحو قيام الكلَّي في المعيّن أو الكلَّي بالكلّ والبعض نظير حقّ الرهانة ولذا لو كان بعض التّركة مغصوبا في حال حياة الميّت أو بعد وفاته أو تلف بعد وفاته يتعيّن الوفاء من الباقي ولا فرق بينه وبين المقام إلَّا في انّ استيلاء الوارث المنكر للدّين على حصّته لم يكن بنحو الغصب بل بنحو يكون معذورا في الإنكار وربّما لا يكون معذورا في الإنكار فيكون غاصبا .
وبالجملة الفرق بين تعذّر الوفاء لغصب أجنبيّ ونحوه بين تعذّر الوفاء لإنكار الوارث أو تمرّده غير ظاهر فإذا بنى على وجوب الوفاء بما يمكن الوفاء به في الأوّل يتعيّن البناء عليه في الثّاني نعم الفارق الدّليل وحينئذ يقتصر على مورده وهو صورة إقرار بعض الورثة وإنكار الآخر امّا صورة علم بعض الورثة وجهل الآخر أو تمرّده فخارجة عن مورد الدّليل فيرجع فيها إلى ما ذكرنا والبناء على عدم الفرق بين الصّور غير ظاهر إلخ .



[1] في الباب 62 من أبواب كتاب الوصايا من الوسائل .

286

نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست