responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 281


هو الكلي في المعيّن لكن في الملكيّة فهو مستحقّ أن يأخذه من عين الصّبرة وامّا في الدّين فله أن يأخذه من ماليّة التّركة بمعنى أنّه يجوز للورثة أدائه من مال آخر أيضا فهو نظير حقّ الثمن للزّوجة من الإرث فإنّ حقّ الزّوجة وإن كان في العين ولكن في ماليّتها بنحو الكلَّي في المعيّن ولكن المرهون ليس للمرتهن ملكه ولا ماليّته أصلا بل هو وثيقة لا يجوز للمرتهن أن يتصرّف فيه بنحو من الأنحاء إلَّا إمساكه حتّى يؤدّى إليه الدّين .
الثّالث أن يكون من قبيل حقّ الجناية من العبد وهو أيضا باطل لأنّ المجني عليه يستحقّ أن يسترقّ العبد أو يأخذ الفدا وليس له قبل الاسترقاق شيء من العبد لا ملكا ولا ماليّة مضافا إلى إنّ الاختيار بيد المجني عليه هناك في الاسترقاق أو أخذ الفداء بخلاف الدّائن هنا فإنّه لا اختيار له أصلا بل الاختيار بيد وليّ الميّت في أداء الدّين من التّركة أو من غيره كما لا يخفى .
الرّابع أن يكون من قبيل عين منذور التّصدّق وهو أيضا باطل لانّ الدين حقّ في ماليّة التّركة كما عرفت بخلاف العين المنذورة فإنّها لا يصير ملكا ولا مالا للمنذور له إلَّا بعد أدائها إليه وتسليمها له وكيف كان لا يخرج العين المنذورة من ملك النّاذر إلَّا بعد الوفاء بالنّذر وتسليمه إليه .
الخامس أن يكون الدّين تعلَّقه بمال الميّت نظير الكلَّي في المعيّن في ملكيّته وهو أيضا باطل لأنّه يقتضي أن يكون تمام اجزائه متساوية كصاع من الصّبرة مع انّ أموال الميّت ليس كذلك غالبا .
السادس أن يكون من قبيل الزّكوة بمعنى الشّركة في الماليّة في تمام التّركة وهو باطل أيضا لأنّه يلزم إذا تلف نصف التركة أن ينقص من حقّ الدّائن أيضا نصفها لانّ نصف التّركة كان ماليّتها للدائن فتلف من ماله مع انّه لا إشكال في إنّ التّلف ليس على الدّائن إلَّا إذا تلف كلَّها .
السّابع أن يكون حقّ الدّيان في أموال الميّت من قبيل الكلَّي في المعيّن .
امّا في الماليّة لا في الملكيّة كما عرفت تصويره في ضمن الوجه الثّاني وهو أظهر الوجوه

281

نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست