responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 280


الثّالث كون المال باقيا على ملك الميّت إلى زمان أداء ديونه والعمل بوصاياه ثمّ انتقاله منه إلى الورثة ثمّ قال وكيف كان فعلى جميع الاحتمالات يستفاد منها عدم جواز تصرّفهم في التّركة قبل أداء ديونه أو إرضاء الدّيان وإخراج الحجّ امّا لعدم الإرث قبل ذلك أو لحجرهم عن التّصرف حتّى يخرجوا ديونه إلى آخر ما أفاد في المقام دامت بركاته .
وأنت قد عرفت الاحتمال الرّابع وهو ما بيّناه لك من انّه بموت المورث ينتقل سهم الورثة إليهم بحسب الواقع ويجوز لهم التّصرف فيه إلَّا مع الاستغراق وامّا سهم الحجّ وسائر الديون فيجب على الورثة صرفه في الحجّ أو الدين وإلَّا فيجب على الحاكم أن يصرفه في ذلك وقد عرفت انّ هذا المعنى ليس مخالفا للآية الشّريفة ولا الأخبار بل موافق للكلّ ولا اشكال فيه بحمد اللَّه تعالى .
وقد عرفت أيضا إنّ المراد من البعديّة في الآية هو في الرّتبة لا في الإخراج كما توهّمه هذا الفاضل فلا إشكال في جواز تصرّف الورثة في غير ما يعادل الدّين فيما إذا لم يكن الدّين مستغرقا للتركة كما هو مورد النّص .
تبصرة 1 - تعلَّق حقّ الدّيان بالتّركة يتصوّر على وجوه الأوّل أن يكون من قبيل الشّركة الحقيقيّة وهو باطل في المقام لانّه يلزم حرمة تصرّف الوارث في سهمه مع عدم كون الدّين مستغرقا أيضا وقد عرفت خلافه ويلزم عدم جواز أداء الدّين من غير التّركة ويلزم كون الدّائن شريكا في النّماءات للتّركة مع انّه لا يستحق شيئا إلَّا معادل الدّين ويلزم أن يرد الضّرر على الورثة والدّائن مع تلف شيء من التّركة مع إنّ الضّرر ليس على الدّائن إلَّا مع قصور التّركة عن الدين .
الثّاني أن يكون من قبيل حقّ الرّهانة وهو باطل أيضا لأنّ الرّهن وثيقة من المديون عند الدّائن وليس للدائن إلَّا إمساكه حتّى يؤدى دينه وليس للمرتهن حقّ في المرهون لا بنحو الملكيّة ولا بنحو الماليّة أصلا بخلاف الدّين فان حقّه في تركة الميّت من قبيل الكلَّي في المعيّن لكن لا في الملكيّة بل في الماليّة مثلا إذا كان الدّين الف تومان فللدائن الف تومان في أموال الميّت نظير الصّاع في الصّبرة والفرق بينهما إنّ الصّاع في الصّبرة

280

نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست