responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 28


المسئلة التّاسعة يستحبّ للصبيّ المميّز أن يحجّ وإن لم يكن مجزيا عن حجّة الإسلام ويمكن الاستدلال عليه بوجوه أوّلها الإجماع واستشكل بعض الفقهاء بان مدركه لعلَّه هو الاستظهار من بعض الأخبار فليس بحجّة على حدة وإنّما يكون حجّة إذا كان كاشفا قطعيّا عن قول الإمام أو حجّة معتبرة لم تصل إلينا وفيه انّه لم يصل إلينا حجّة دالَّة على استحباب الحجّ على المميّز كتابا وسنّة إن وصل إلينا ما يدلّ على استحبابه على الصّبي كما سنشير إليها فلا نقص في كونه كاشفا قطعيّا كما لا يخفى .
إن قلت لعلّ مدركهم بعض الأخبار الدّالة على أنّه يكتب للصبيّ الحسنات ببلوغهم اثنتي عشرة سنة كما يأتي في الدّليل الثالث هنا .
قلت إن كان كذلك لوقع الإجماع على اعتبار البلوغ اثنتي عشرة سنة لا على اعتبار التمييز كما لا يخفى .
ثانيها بعض الأخبار الدّالة على استحباب حجّ الصبي فإنّ القدر المتيقّن منه هو المميّز مثل ما ورد في الوسائل عن أبان بن الحكم قال سمعت أبا عبد اللَّه ( ع ) يقول الصّبي إذا حج به فقد قضى حجّة الإسلام حتى يكبر [1] أقول المراد بحجّة الإسلام هنا ما عليه قبل البلوغ من الحجّ المستحب لا المفروض بقرينة سائر الأخبار وقوله حتى يكبر فإنّه يدل على إنّ عليه حجّة بعد الكبر .
ثالثها بعض الأخبار الدالَّة على أنّه يكتب للصبيّ الحسنات إذا بلغ اثنى عشر سنة مثل رواية طلحة بن زيد عن أبي عبد اللَّه ( ع ) فإذا بلغوا اثنتي عشرة سنة كتبت لهم الحسنات إلخ كما مرّ في المقام الثّاني من المسئلة السّابقة فإنّ البلوغ إلى تلك ملازم غالبا مع كونه مميّزا .
رابعها بعض الأخبار في المراهق كما في الوسائل عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى ( ع ) قال سألته عن الغلام متى يجب عليه الصوم والصّلاة قال إذا راهق الحلم وعرف الصّلاة والصوم [2] بدعوى إنّ المراد من الوجوب هو اللزوم لا الوجوب



[1] باب 13 من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه من حجّ الوسائل .
[2] في الباب الثالث من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها من كتاب الصّلوة من الوسائل .

28

نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست