responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 279


ومتأخّر عنهما .
وقد ورد بذلك أخبار كثيرة منها خبر محمّد بن قيس عن أبي جعفر ( ع ) قال قال أمير المؤمنين ( ع ) إنّ الدّين قبل الوصيّة ثمّ الوصيّة على أثر الدّين ثمّ الميراث بعد الوصيّة فإنّ أوّل القضاء كتاب اللَّه وخبر السّكوني عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال أوّل شيء يبدأ به من المال الكفن ثمّ الدّين ثمّ الوصيّة ثمّ الميراث [1] .
ولكنّك خبير بعد التّأمّل إنّ المراد من الآية ليس إنّه لا إرث للورثة إلَّا بعد إخراج الوصيّة والدّين كما أفاده هذا العلَّامة المحقّق بل المراد إنّه بعدهما في الرّتبة وفيما زاد عنهما .
والحاصل إنّ الإرث ثابت للورثة من زمان موت المورث لا بعد إخراج الوصيّة والدّين من التّركة وكذلك القول في الأخبار فإنّ بعدية الدّين عن الكفن معناه إنّ الدّين يؤدّي إذا كان المال زائدا عن الكفن وإنّ الوصيّة لا تؤدّى إلَّا فيما زاد عن الدّين والميراث لا يعتبر إلَّا فيما زاد عن الثّلث في الوصيّة وعلى هذا فان كان المال زائدا على مقدار الكفن وأداء الدّيون والوصايا لا إشكال في تصرّف الورثة فيما زاد عن المصارف المذكورة ولو قبل أدائها كما يدلّ عليه صحيح البزنطي المذكور آنفا فالصّحيح المذكور ليس مخالفا للآيات والأخبار المذكورة كما توهّمه المحقّق المذكور كما نسب إليه في تقريراته بل هو موافق لها كما لا يخفى .
ثمّ قال المحقّق المذكور كما هو في تقريراته ما هذا عبارته ( ولكن يمكن المناقشة في ظهورها في عدم انتقالها إلى الورثة وذلك لانّ فيها احتمالات ثلاثة .
الأوّل انّه قبل إنفاذ الوصيّة وإخراج الدّين لا إرث حقيقة وهذا هو الظَّاهر منها لاقتضاء التّرتيب بينها ذلك ( إلى أن قال ) .
الثاني ثبوت الإرث قبل إخراج الدين والوصيّة لكن المقصود من الأخبار الدّالة على التّرتيب بينها هو عدم جواز تصرّفهم في التركة بعنوان الإرث قبل إخراج ديون الميّت والوصيّة .



[1] هذان الخبران في الباب 28 من أبواب الوصايا من كتاب الوسائل .

279

نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست