responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 278


كان بعنوان واحد .
وثانيا إن كان عمل الأصحاب بهذه القاعدة جابرا لها فيكفي اعتمادهم واستنادهم إليها في كثير من الموارد فان كانت هذه القاعدة ضعيفة السّند عندهم لما تمسّكوا بها في أكثر أبواب الفقه ولا حاجة إلى عملهم بها في خصوص كلّ مورد من الموارد .
وثالثا احتمال تقيّد القاعدة بقيد اختفى علينا فهو في غاية الضّعف بعد شدّة اهتمام العلماء على ضبطها ونقلها إلينا فإن كان قيد لهذه القاعدة لوصل إلينا .
المسئلة 133 لا إشكال في انّه لا يجوز للورثة التّصرف في التّركة قبل استيجار الحجّ إذا كان مصرفه مستغرقا للتّركة كسائر الدّيون وقد عرفت سابقا انّ حاله حال الدّيون وقد ورد في صحيح البزنطي انّه سأل عن رجل يموت ويترك عيالا وعليه دين أينفق عليهم من ماله قال ان استيقن إنّ الذي عليه يحيط بجميع المال فلا ينفق عليهم وإن لم يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال [1] إنّما الإشكال في ان ما يصرف في الدين أو الحجّ هل له مالك قبل إخراجه من التّركة أو لا مالك له أصلا وعلى القول بان له مالك هل هو نفس الميّت أو الورثة وكيف كان فالظَّاهر انّه قبل إنفاقه في الحجّ أو الدين مال منسوب إلى الميت سواء قلنا باعتبار الملكيّة له أو لم نقل يجب على الورثة إخراجه من التركة وصرفه في الحجّ أو الدّين فليس ملكا للورثة بل ملكهم منحصر في البقية كما يدلّ عليه قوله تعالى في سورة النساء آية ( 13 ) * ( فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِها أَوْ دَيْنٍ ) * وغيرها من الآيات والمراد من البعديّة يعني الرّبع لا يكون إلَّا فيما زاد من التركة عن الوصيّة والدّين فلا إرث فيما يعادل الوصيّة والدين لا أنّ الورثة لا ترث شيئا قبل إخراج الوصيّة والدين وأدائهما إلى صاحبهما .
كما توهّمه المحقّق المعاصر كما حكى عنه في تقريراته وقال يقع الكلام في مقامين ( المقام الأوّل ) في انّه هل ينتقل المال إلى الورثة قبل أداء الدّيون أم لا .
( ثمّ قال ) يمكن أن يقال بعدم انتقاله إلى الورثة وذلك لظاهر قوله تعالى * ( مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ ) * حيث انّها ظاهرة في كون الإرث بعد الوصيّة والدّين



[1] في الباب 29 من أبواب الوصايا من كتاب الوسائل .

278

نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست