responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 277


أصلا مثل الصّلوة والحجّ فان كلَّا منهما اسم لمجموع مركَّب من اجزاء معيّنة ان لم يأت ببعض اجزائه لم يأت به أصلا .
امّا التمسّك بالقاعدة في القسمين الأوّلين فلا فائدة فيه لانّ دليل الحكم كاف في المورد مثلا دليل الاكتفاء بالغسل التّرتيبي كاف لنا وإن لم تكن لنا هذه القاعدة وكذا دليل التيمّم كاف لنا .
وهكذا الدّليل على انّ صوم كلّ يوم مستقلّ كاف لنا وإن لم تكن هذه القاعدة بل لو وجدت هذه القاعدة واردة في لسان الأخبار أو الفقهاء في مورد من هذين القسمين يكون إرشاديا إلى حكم الشّارع وشموله لهذا المورد أو تأكيدا له وامّا في القسم الأخير إن لم يكن مدركها إلَّا الإجماع كما قيل فلا بدّ من الاقتصار على ما هو المتيقّن وأمّا إن كان مدركها الأخبار كما عرفت فلا ريب في جواز التّمسّك بها في القسم الثالث حتى في مثل أجزاء الصّلوة أو الصوم أو الحجّ وغيرها إلَّا ما خرج بالدليل المعتبر بدون احتياج إلى جبران عمل الأصحاب فكلَّما كان الإتيان ببعض الأجزاء معسورا فنأتي ببقيّتها الَّتي هي ميسورة .
وأمّا القول بانّ بعض الأجزاء ليس ميسورا للكلّ كما هو المستفاد من تقريرات العلَّامة المعاصر أستاذ الفقهاء وبعض آخر من الفحول فهو باطل جدّا كما هو أوضح من أن يخفى .
فما قيل من أنه يشكل الأمر بعدم العمل بهذه القاعدة في أكثر أبواب الفقه مثلا لا يتمسّكون بها في باب الصّلوة أو الصوم أو الغسل إذا كان الإتيان ببعض اجزائها ميسورا وبعضها معسورا وهذا يوجب الوهن بهذه القاعدة ما لم يكن عمل الأصحاب جابرا لها كما اختاره المحقّق النّائيني أعلى اللَّه مقامه الشّريف .
مع أنّه يحتمل تقيّد جريان القاعدة بقيد اختفى علينا ولم يمكن إحراز هذا القيد إلَّا بعمل الأصحاب وعلى هذا فإجراؤه موقوف على عمل الأصحاب .
ففيه انّه إذا كان مدرك هذه القاعدة هو الأخبار المذكورة فقد عرفت أنّه يمكن التّمسّك بعمومها إلَّا ما خرج بالدّليل وكثرة التّخصيص لا توجب وهنا خصوصا إذا

277

نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست