responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 276


بناء على تقديم الحجّ للصرف في الحجّ الميقاتي فهو وإلَّا فإن كان عليه حجّ التّمتع فيسقط ويجب صرف حصّته في باقي المصارف والتّوزيع عليها وامّا في حجّ القران أو الإفراد فان لم يف بواحد من العمرة أو الحجّ أيضا فكذلك يصرف في باقي المصارف وامّا ان وفت بأحدهما فالظَّاهر تقديم الحجّ على العمرة وهذا لان الحج أفضل كما عرفت انّه الحجّ الأكبر بخلاف العمرة فإنّه الحجّ الأصغر ولأنّه أسبق امتثالا في بعض الموارد كما لا يخفى .
وأمّا ان لم تف حصّة الحجّ إلَّا لبعض اعمال الحجّ كالسّعي فقط أو الطَّواف فقط مثلا فيجب صرفها في باقي المصارف لعدم الدّليل على صرفها فيه فلا يجوز بل الظَّاهر في حجّ التّمتع عدم جواز صرفها في الحجّ فقط أو العمرة فقط لأنّهما عمل واحد فإن أمكن الإتيان بهما معا وإلَّا فلا دليل على مشروعيّته أصلا فيجب صرفها في بقيّة المصارف كما هو أوضح من أن يخفى .
وأمّا التّمسّك بما قال النّبي ( ص ) لا يترك الميسور بالمعسور وقال ( ص ) إذا أمرتم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وقال عليّ ( ع ) ما لا يدرك كلَّه لا يترك كلَّه [1] .
فالموارد التي يمكن التمسّك بها على أقسام أوّلها أن يترتّب الحكم على موضوع كلَّي كان بعض إفرادها ميسورا وبعضها غير ميسور نظير الغسل إذا كان بعض إفرادها ميسورا كالترتيبي وبعضها معسورا كالارتماسيّ مثلا فلا ريب في عدم سقوط الميسور منه بالمعسور وأيضا الميسور من التّطهير بالتّراب مثلا لا يسقط بالمعسور منه كالوضوء أو الغسل إذا كانا متعسّرين .
ثانيها أن يترتب الحكم على مجموع مركَّب ولكن كان كلّ جزء منه مستقلا يمكن الإتيان به منفردا فان كان الصّيام في بعض أيّامه ميسورا فلا إشكال في إنّ الميسور منه لا يسقط بالمعسور منه .
ثالثها أن يترتب الحكم على المجموع بحيث لو لم يكن معه بعض اجزائه لم يأت به



[1] هذه الأخبار الثلاثة في أخر الجملة الأولى من الجملتين المذكورتين في الخاتمة من كتاب عوالي اللئالي تأليف محمد بن عليّ بن إبراهيم ابن أبي جمهور الأحسائي مخطوط في سنة 897 الهجري القمريّ الموجود في مكتبة القدس الرّضوي ( ع ) رقم 1749 .

276

نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست