responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 27


لا غيرها .
وخامسا على فرض التّعارض والتكافؤ وعدم التّرجيح لأحدهما فلا ريب في إنّ الأصل عدم بلوغه واقعا فلا تكليف عليه .
وسادسا الأخذ بالأخبار الظاهرة في الثّلث عشرة مستلزم لطرح الأخبار الدّالة على خمس عشرة بخلاف العكس فإنّا إذا أخذنا بالثّانية يمكن حمل الأولى على استحباب العمل بما وجب على البالغين ولكن هذا إنّما يصحّ في الأحكام التكليفية لا الوضعيّة فإنه مع الأخذ بالثانية يعني ما يدلّ على اعتبار خمس عشرة لا يمكن حمل الأولى على الاستحباب بل اللازم طرحها أيضا .
إن قلت بعض الأخبار المذكورة يدلّ على انّه في الثلاث عشرة كتبت عليه السيّئات .
قلت لعلّ المراد منه انحطاط الدّرجة لا العقوبة كعقوبة البالغين كما انّ في الدنيا موجب للتّعزير ويأتي بعض الكلام في البلوغ في المسئلة 158 إن شاء اللَّه تعالى .
المقام الثّاني في إنّ البلوغ شرط في وجوب الحجّ ويدلّ عليه عموما بعض الأخبار المذكورة في الباب الرّابع من أوّل الوسائل وأيضا يدلّ عليه رواية طلحة بن زيد المرويّة في الباب المذكور عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال أنّ أولاد المسلمين موسومون عند اللَّه شافع ومشفّع فإذا بلغوا اثنتي عشر سنة كتبت لهم الحسنات فإذا بلغوا الحلم كتبت عليهم السّيئات وغير ذلك من الأخبار وخصوصا مثل ما ورد في كتاب حجّ الوسائل عن إسحاق بن عمّار قال سألت أبا الحسن ( ع ) عن ابن عشر سنين يحج قال عليه حجّة الإسلام إذا احتلم وكذلك الجارية عليها الحجّ إذا طمثت وفيه أيضا عن شهاب عن أبي عبد اللَّه ( ع ) في حديث قال سئلته عن ابن عشر سنين يحجّ قال عليه حجة الإسلام إذا احتلم وكذلك الجارية عليها الحج إذا طمثت [1] .
المقام الثّالث في عدم كفاية حجّ الصبيّ عن حجّة الإسلام ويدلّ عليه بعد الإجماع قول أبي عبد اللَّه ( ع ) كما في الوسائل قال لو انّ غلاما حجّ عشر حجج ثم احتلم كانت عليه فريضة الإسلام [2] وغير ذلك من الأخبار .



[1] باب 12 من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه من حجّ الوسائل .
[2] في الباب 13 من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه من حجّ الوسائل .

27

نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست