responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 268


رافعا للثّاني انتهى موضع الحاجة .
أقول قد عرفت انّ وجه التّقديم إنّما هو دلالة النّصوص على ذلك عموما لأنّه فريضة من فرائض اللَّه تعالى وخصوصا في الحجّ فيها بقوله ( ع ) ( ابدأ بالحجّ ) ولا نحتاج إلى دليل آخر وامّا ما أفاد من إنّ النّسبة بينهما من قبيل الواجب المطلق إلى المشروط يكون الأوّل رافعا للثّاني فلا وجه له وذلك لانّه لا ريب في إنّ الحجّ واجب مطلق بالأصالة وواجب مشروط بالوصاية كما إنّ الزّيارة في المثال أيضا واجب مشروط وعدم وفاء الثّلث لهما يقتضي التّوزيع عليهما ومع عدم الإمكان يجب الإتيان بأحدهما وعلى هذا بالوصاية يجب الإتيان بأحدهما فالحجّ واجب أصالة ووصاية والزّيارة واجب وصاية فقط ومع الإتيان بالحجّ يقع الامتثال لكلا الأمرين بخلاف ما إذا أتى بالزّيارة فإنّه وإن امتثل الوصاية ولكنّه عصى الأمر بالأصالة للحجّ ولذا يقدّم الحجّ أيضا ولكن لا يخفى انّ هذا ليس من قبيل تقديم الواجب المطلق على المشروط وليس أمر الحجّ بنفسه رافعا لوجوب الزيارة بل سقوط كلا الأمرين إنّما هو بالامتثال لا انّ نفس وجوب الحجّ يرفع وجوب الزيارة أو وجوب أحدهما الحاصل بالوصيّة .
مضافا إلى إنّا نقول إن لم يسع الثّلث للوصيّة فعدم وجوبها مستند إلى عدم وجود الثّلث لا إلى وجود الواجب المطلق أعني الحجّ فان وجوبه لا يؤثر في السّعة للثّلث وجودا وعدما وامّا عدم وجوب الزيارة بعد الحجّ فهو مستند إلى امتثال أمره بالحجّ فيسقط لا إن وجوب الحجّ أصالة رافع للواجب المشروط وصاية كما لا يخفى على المتأمّل .
ثم قال في المستمسك عقيب ما نقلناه عنه ما هذا عبارته أيضا ( والظَّاهر انّ ذلك هو المراد ممّا في صحيح معاوية بن عمّار قال سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن امرأة أوصت بمال في الصّدقة والحجّ والعتق فقال ( ع ) ابدأ بالحجّ فإنّه مفروض فإن بقي شيء فاجعله في العتق طائفة وفي الصّدقة طائفة [1] وخبره الآخران امرأة هلكت وأوصت بثلثها يتصدّق به عنها ويحجّ عنها ويعتق عنها فلم يسع المال ذلك إلى أن قال فسألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن ذلك فقال ( ع ) ابدأ بالحجّ فان الحجّ فريضة فما بقي فضعه في النوافل [2] فان



[1] في الباب 20 من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه من حجّ الوسائل .
[2] في الباب 20 من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه من حجّ الوسائل .

268

نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست