responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 267


إن قلت لا يمكن إخراج نفقة حجّة الإسلام عن الثّلث وذلك لانّ الثّلث المعتبر في الوصيّة إنّما هي بعد إخراج الحجّ وسائر الديون .
قلت نعم ولكن الموصى حينئذ انّما أراد ثلث أمواله قبل إخراج الحجّ والديون ولا مانع منه وكيف كان فلا إشكال في أنّه إذا أوصى من الثّلث بالحجّ وزيارة الحسين ( ع ) مثلا ولا يسع الثّلث إلَّا بأحدهما فالواجب تقديم حجّة الإسلام لأنّه فريضة والفرائض مقدّمة على النّوافل كما يدلّ عليه الأخبار .
مثل صحيح معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه ( ع ) فقلت له انّ امرأة من أهلي ماتت وأوصت إليّ بثلث مالها وأمرت أن يعتق عنها ويحجّ عنها ويتصدّق فنظرت فيه فلم يبلغ فقال ابدأ بالحجّ فإنّه فريضة من فرائض اللَّه عزّ وجلّ واجعل ما بقي طائفة في العتق وطائفة في الصّدقة [1] .
وأيضا عنه ( سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) فقال لي ابدأ بالحجّ فإنّه فريضة من فرائض اللَّه عليها وما بقي اجعله بعضا في ذا وبعضا في ذا الحديث [2] بل في بعض الأخبار نفى النّافلة إذا كان عليه فريضة مثل ما رواه زرارة قلت لأبي جعفر ( ع ) رجل لم يزكّ ماله فأخرج زكاته عند موته فأدّاها كان ذلك يجزى عنه قال ( ع ) نعم قلت فإن أوصى بوصيّة من ثلثه ولم يكن زكَّى أيجزي عنه من زكاته ( أي مع قصد الزّكوة ) قال نعم تحسب له زكاة ولا تكون له نافلة وعليه فريضة [3] .
وكيف كان فلا إشكال في انّه إذا دار الأمر بين الفريضة والنّافلة فالفريضة مقدّمة على النّافلة وإن أوصى بهما معا .
تبصرة قال في المستمسك في شرح المسئلة 83 من العروة الوثقى ذيل قوله قدّس سرّه ( وتقدّم على الوصايا ) ما هذا عبارته ( يعني عند تزاحمها معها في الإخراج من الثلث بان كان الثّلث لا يسع جميعها ووجه التّقديم ظاهر لأنّها لمّا كانت يجب إخراجها على كلّ حال وإن لم يسعها الثّلث لم تصلح المستحبّات لمزاحمتها التي لا يجب إخراجها إذا لم يسع الثّلث لأنّ النّسبة بينهما من قبيل الواجب المطلق إلى المشروط يكون الأوّل



[1] في باب 65 من أبواب أحكام الوصايا من كتاب الوسائل .
[2] في باب 65 من أبواب أحكام الوصايا من كتاب الوسائل .
[3] في باب 65 من أبواب أحكام الوصايا من كتاب الوسائل .

267

نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست