responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 266


ولم يترك إلَّا قدر نفقة الحمولة وله ورثة فهم أحقّ بما ترك فان شاؤوا أكلوا وإن شاؤوا حجّوا عنه [1] فان صدره وإن كان صريحا في إخراجه من الأصل إذا كان قد أوصى به لكن ذيله ظاهر في خلاف ذلك إذا لم يكن أوصى به فلا بدّ من طرحه أو تأويله انتهى موضع الحاجة .
أقول ذيله ظاهر في عدم كونه مستطيعا لانّه يشترط في الاستطاعة أن يكون قادرا على نفقة عياله إلى زمان عوده بل الرّجوع إلى كفاية مضافا إلى نفقة الحمولة فلا يكفي قدرته على نفقة الحمولة فقط وعلى هذا فعدم وجوب قضاء الحجّ عنه إنّما هو لعدم كونه مستطيعا وظهور قوله ( ع ) ( ولم يحجّ حجّة الإسلام ) في الحجّ الواجب وكونها على ذمّته فهو بدويّ يزول بعد التأمّل في بقيّة الرّواية مع أنّه يمكن إطلاق حجّة الإسلام على الحجّ المندوب أيضا كما ورد في الأخبار الكثيرة مضافا إلى أنّه يمكن أن يكون قوله ( ع ) ( لم يحجّ حجّة الإسلام ) أريد به السّالبة بانتفاء الموضوع مثل إن لم يحجّ أصلا وعلى فرض الإجمال في الذّيل لا يضرّ بصراحة الصّدر في المطلوب وحجيّته كما هو أوضح من أن يخفى .
الثالث انّه لا إشكال في الحكم المذكور إذا كان الميّت لم يوص بالاستنابة عنه فان مصارفه يخرج من جميع التركة كالدّين كما يدلّ عليه الأخبار وقد مرّ بعضها في صدر المسئلة من صحيح الحلبي وفيه ( يقضى عن الرّجل حجّة الإسلام من جميع ماله ) وموثّق سماعة بن مهران ( يحجّ عنه من صلب ماله لا يجوز غير ذلك وكذا إذا كان أوصى به ولكن لم يشترط إخراجه من الثّلث كما يدلّ عليه رواية حارث بيّاع الأنماط انّه سئل أبو عبد اللَّه ( ع ) عن رجل أوصى بحجّته فقال إن كان صرورة فهي من صلب ماله انّما هي دين عليه وإن كان قد حجّ فهي من الثّلث [2] وامّا إن اشترط في وصيّته إخراجه من الثّلث فلا اشكال فيه كما صرّح به في العروة الوثقى في أثناء المسئلة ( 83 ) قال وتقدّم على الوصايا المستحبّة وإن كانت متأخّرة عنها في الذّكر .



[1] باب 25 من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه من حجّ الوسائل .
[2] في باب 29 من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه من حجّ الوسائل .

266

نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست