responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 265


مَيِّتٍ ) * أو قولك المحكوم له فان المعنى في الكلّ واحد واستفادة الملك في الأوّل والاختصاص في الثّاني والتّوقيت في الثّالث والتّعليل في الرّابع وبمعنى إلى في الخامس والانتفاع في السّادس ليس من مفهوم اللَّام بل مستفاد هذه الأمور من خصوصيات الموارد كما لا يخفى .
وثانيا إن كان المراد من الملك هو الملك الحقيقي فلا ريب في إنّ اللَّه تعالى مالك لتمام السماوات والأرضين وما فيهنّ واعمال الجنّ والإنس بل الحيوانات ولكن لا يوجب هذا الملك اشتغال الذّمة وصيرورته دينا على النّاس وإن كان المراد الملك الشّرعي فلم يثبت إرادة الملك في هذا المقام لإمكان إرادة الحقّ بل الحكم نظير سائر الأحكام الشرعيّة فإنّ الواجبات والمحرّمات ليست مملوكة للَّه بالملك الشرعي وكذلك الحجّ وجوبه حكم من الأحكام الشّرعيّة .
وثالثا الحجّ المأمور به ليس له ماليّة أصلا لأنّه عمل مخصوص يجب على شخص مخصوص نظير الخياطة إذا اشترط المباشرة للأجير بنفسه فلا يصدق عليه المال أصلا نعم إن كان الحجّ أيضا ممّا يمكن إتيانه بدون المباشرة نظير الخياطة إذا لم يشترط فيها المباشرة كما مثّل به في المستمسك فهو ممّا يمكن أن يصدق عليه المال ولكنّه لا إشكال في وجود الفارق بينهما وانّ المباشرة شرط في الحجّ ما دام حيّا فلا يصدق عليه المال نعم اعتبار الماليّة يمكن في قضاء الحجّ بعد وفاته فيصدق انّه واجب ماليّ أو دين مالي لعدم تمكَّن الورثة من الإتيان به غالبا بدون إنفاق مال سواء أتى به بنفسه أو باستئجار من غيره ولكن هذه الماليّة في القضاء لا يستفاد من الآية الشريفة كما أفاد في المستمسك .
ورابعا رفع اليد عن ظهور اللَّام في الملكيّة بقرينة الموارد أعني عدم ماليّة الحجّ أولى من العكس أعني تجشم القول بماليّة الحجّ لظهور اللَّام في الملكيّة .
ثمّ قال العلَّامة المعاصر في المستمسك أيضا ( نعم في صحيح معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه ( ع ) في رجل توفّى وأوصى أن يحجّ عنه قال ( ع ) إن كان صرورة فمن جميع المال انّه بمنزلة الدّين الواجب وإن كان قد حجّ فمن ثلثه ومن مات ولم يحجّ حجّة الإسلام

265

نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست