responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 264


واجب لقوله ( ع ) ( إنّما هو شيء عليه ) أعني عموم التّعليل سواء أطلق عليه الدّين أم لا كما لا يخفى .
ويكفي أيضا كونه بمنزلة الدّين في وجوب قضائه عن الميّت مثل قول أبي عبد اللَّه ( ع ) في صحيح معاوية بن عمّار في رجل توفّى وأوصى أن يحجّ عنه قال ( ع ) إن كان صرورة فمن جميع المال انّه بمنزلة الدّين الواجب إلى آخره .
المسئلة 131 يقضى حجّة الإسلام من أصل التّركة لا من الثّلث سواء كان حجّ قران أو إفراد أو تمتّع وينبغي البحث هنا عن أمور .
الأوّل لا إشكال في وجوب قضاء حجّة الإسلام عن الميّت كما مرّت الإشارة في صدر المسئلة السّابقة ويدلّ عليه صحيح معاوية بن عمّار الذي مرّ بيانه آنفا وغيره من الأخبار .
الثاني لا إشكال أيضا في انّه يجب القضاء عنه بعد موته من صلب ماله لا من الثّلث ويدلّ عليه أيضا بعد الإجماع صحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه ( ع ) ( في حديث ) قال يقضى عن الرّجل حجّة الإسلام من جميع ماله [1] وموثّق سماعة بن مهران قال سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن الرّجل يموت ولم يحجّ حجّة الإسلام ولم يوص بها وهو موسر فقال يحجّ عنه من صلب ماله لا يجوز غير ذلك [2] .
قال العلَّامة المعاصر في المستمسك في شرح المسئلة ( 83 ) من العروة الوثقى بعد الاستدلال بالأخبار ما هذا عبارته ( مضافا إلى ما يستفاد من الجمود على ظاهر قوله تعالى * ( ولِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ ) * الآية فإن ظاهر اللَّام في قوله * ( لِلَّهِ ) * الملك فإذا كان الحجّ مملوكا عليه يكون دينا ماليّا فيخرج من أصل المال كسائر الدّيون كما لو آجر نفسه ليخيط ثوبا لا بنحو المباشرة فمات فإنّ الخياطة تخرج من أصل المال .
وفيه أوّلا إنّ اللَّام لنحو من الارتباط بين الشيئين وليس له ظهور في الملك كما عرفت في أثناء المسئلة ( 72 ) من هذا الكتاب ولا فرق بين قولك الفرس لزيد أو الجلّ للفرس أو أقم الصّلوة لدلوك الشّمس أو جئتك لأحدّثك أو قوله تعالى * ( فَسُقْناهُ إِلى بَلَدٍ



[1] في باب 28 من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه من حجّ الوسائل .
[2] في باب 28 من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه من حجّ الوسائل .

264

نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست