responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 261


كما مرّ منه في مواضع أخر .
ثانيها انّه لا يلزم أن يكون مبني كلامه قدّس سرّه على القول بكفاية الاستطاعة حدوثا في استقرار الحجّ على المستطيع .
ثالثا إنّ الفرق بين الاستقرار والإجزاء انّما يصحّ بناء على مذهبه في المسئلتين امّا الاستقرار فهو مشروط ببقاء الاستطاعة إلى آخر الأعمال أو زمان يتمكَّن فيه العود إلى أهله وامّا الإجزاء ففي خصوص ما إذا أتى ببعض اعمال الحجّ مستطيعا فزال استطاعته وأتى بالباقي لعدم الدّليل على عدم الإجزاء في هذه الصّورة وإن قام في غير هذه الصّورة مع انّ اتحاد حقيقة الواجب والمستحبّ هو الإجزاء مطلقا .
رابعها عدم لزوم التّهافت بين كلامي صاحب العروة أصلا نعم قد عرفت ضعف مبناه مكرّرا منّا في المباحث الماضية .
المسئلة 130 من استقر عليه الحجّ والعمرة معا ثمّ زالت استطاعته فلا ريب في عدم سقوطه عنه ما دام حيّا ويجب القضاء عنه بعد موته وعليه الإجماع ويدلّ عليه الأخبار مثل صحيحة معاوية بن عمّار عن رجل يموت ولم يحجّ حجّة الإسلام ويترك مالا قال ( ع ) عليه أن يحجّ من ماله صرورة لا مال له [1] وامّا إذا استقرّ عليه الحجّ فقط أو العمرة فقط فيمن كان وظيفته حجّ القران أو الإفراد فزالت استطاعته فلا إشكال في عدم سقوطه عنه ما دام حيّا .
وهل يجب القضاء عنه بعد موته فاستشكل في وجوبه العلَّامة المعاصر في المستمسك من جهة النّص وقال في شرحه على المسئلة ( 82 ) من العروة ما هذا عبارته ( لكن دلالة الأدلَّة على وجوب الأداء ولو متسكَّعا ظاهرة فإنّه مقتضى الإطلاق وامّا وجوب القضاء عنه لو مات فدلالتها غير ظاهرة فينحصر الدّليل في الإجماع انتهى .
أقول فيما أفاد دامت بركاته اشكال من وجوه أوّلها أنّه يكفي دليلا نفس الأخبار الدّالة على وجوب قضاء الحجّ عن الميت مثل الصّحيحة المذكورة آنفا وغيره من الأخبار الكثيرة وذلك لانّ فيها الأمر بقضاء الحجّ ولا ريب في إنّ الحجّ لفظ موضوع



[1] في الباب الثّامن والعشرين من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه من حجّ الوسائل .

261

نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست