responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 252


لوجود الحرج والمشقّة أو لعدم صدق الاستطاعة أصلا لأنّ الاستطاعة انّما هي بمعنى القدرة على الأمر بسهولة بدون صعوبة كما عرفت شرحه في المسئلة ( 41 ) والظَّاهر هو الثاني كما مرّ .
والحاصل انّه يصدق الاستطاعة مع تمكَّنه من المحرم أو غيره ممّن تطمئن بوجوده ولا تصدق مع عدمه كما لا يخفى بل وهكذا نقول في تمكَّنها من التّزويج فان تمكَّنت منه بسهولة مثل حضور من يتزوّج بها وعدم كونه شاقّا عليها وعدم هتك حرمتها بحيث يوجب العسر والحرج عليها فيصدق الاستطاعة ح بخلاف عكسه فلا يصدق الاستطاعة ولا يجب الحجّ .
ثمّ الظَّاهر عدم الفرق بين تحصيل من تطمئنّ بوجوده للحجّ من المحرم أو غيره ممّن تثق به وتحصيل من تتزوّج بها فان كان كلّ منهما يحصل بسهولة وبلا صعوبة فيصدق الاستطاعة وإن كان لا يحصل إلَّا بصعوبة فلا يصدق الاستطاعة فما في الجواهر من الحكم بوجوب الحجّ عليها إذا احتاجت إلى المحرم ولو بالأجرة ولزوم تحصيلهما والإشكال في وجوب التّزويج عليها فلا يخلو من تأمّل إلَّا أن يقال إنّ الغالب انّ تحصيل المحرم أسهل من تحصيل الزّوج فان التّزويج موجب لوقوعها في الحرج والمشقّة غالبا نعم بعد التّزويج يسهل الحجّ فيصير من قبيل تحصيل الاستطاعة .
والحاصل أنّه يمكن أن يقال انّ استصحاب من هو محرم لعلَّه أسهل من جعله محرما ثمّ استصحابه نظير استصحاب الرّفقة فإنّ استصحاب من هو عازم إلى الحجّ أسهل من أن يصيّره حاجّا ثمّ يجعله رفيقا فإنّ الثّاني غالبا من قبيل تحصيل الاستطاعة دون القسم الأوّل كما أشار إليه العلَّامة المعاصر ( 1 ) في جامع الفروع بقوله ( إلَّا أن يقال فرق بين صورة مسافرة جمع بقصدهم فيلزم مصاحبتهم وبين صورة عدم قصدهم واحتياج الإنسان إلى تسييرهم لتحصيل الأمنيّة ) .
تبصرة 1 - لو حجّت بلا محرم مع عدم الأمن فإن كان عدم الأمن في الطَّريق وحصل الأمن لها من الميقات فلا إشكال في اجزاء حجّها عن حجّة الإسلام وأمّا إن كان عدم


( 1 ) هو العلَّامة السيّد الخوانساري .

252

نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست