responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 237


مقارنا لبعض اعمال الحجّ غير الإحرام فيبطل هذا الجزء بلا اشكال وكذا لو ارتد في أثناء الغسل أو في أثناء الأذان والإقامة أو الوضوء بل الصّلاة أيضا ثمّ تاب بشرط عدم فوات الموالاة المعتبرة في بعضها وعدم مقارنة الارتداد مع بعض اجزاء العبادة وإلَّا فيبطل هذا الجزء من الغسل أو الوضوء أو الصّلوة أو الأذان والإقامة كما لا يخفى .
هذا بخلاف الارتداد في أثناء الصّوم فإنّه يبطل بلا اشكال والفرق بينهما انّ كلّ جزء من اجزاء النّهار في الصّوم لا بدّ أن يكون تحت النّية أعني الكفّ عن المفطرات فيه بخلاف الإحرام فإنّ نيّته تكفي في الآن الأوّل منه فإنّ الإحرام لا يبطل بقصد الخروج عنه كما لا يخفى وليس الارتداد من المبطلات لا في الإحرام ولا في الطَّهارة عن الحدث بعد تحقّقهما والحاصل إنّ الإحرام والغسل والوضوء بعد تحقّقهما فإذا قصد التّقرب في أوّله يتحقّق وفي بقائه واستمراره لا يحتاج إلى قصد التّقرّب ولا يكون الارتداد مبطلا له بعد تحقّقه إذا كان مؤمنا حين الإتيان بأجزائهما .
نعم بناء على مذهب الشّيخ أعلى اللَّه مقامه الشّريف من إنّ الارتداد كاشف عن عدم إسلامه من الأوّل لأنّ اللَّه لا يضلّ قوما بعد إذ هداهم قد يقال بترتّب أحكام الكافر عليه من الأوّل كما قال في الجواهر بعد حكاية قول الشيخ بل الزم هو نفسه هنا بانّ المتجه على ذلك عدم لزوم قضاء ما فاته من الصّلوة والصّوم مثلا حال الارتداد لو تاب لكونه حينئذ من الكافر الأصلي فلا قضاء عليه لجبّ الإسلام ما قبله واللَّه العالم .
ولكن لا يخفى ضعفه أمّا أوّلا فلما عرفت في المسئلة السّابقة من إنّ الآية الشّريفة * ( ما كانَ الله لِيُضِلَّ قَوْماً بَعْدَ إِذْ هَداهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ ما يَتَّقُونَ ) * إنّما يدلّ على إمكان الضّلالة بعد الهدى بعد إتمام الحجّة وتبيّن ما يتّقون به ولا تدلّ على عدّ إمكانه حتّى يستدلّ بها على إنّ المرتدّ ليس بمسلم من الأوّل فهو نظير الكافر الأصلي فإن أسلم فاسلامه يجبّ ما قبله فلا يجب عليه القضاء وثانيا على فرض انكشاف كفره في حال إسلامه السّابق فإطلاق دليل حديث الجبّ منصرف عنه والمتيقّن شموله لمن كان كافرا أصليّا بحسب الظَّاهر .
المسئلة 122 إذا حجّ المخالف ثمّ استبصر لا يجب عليه الإعادة بشرط أن يكون

237

نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست