responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 236


كافرا فلا دليل على المانع وإن قلتم بفعليّتها ولكن لا يتمكَّن من الامتثال فنقول ما الدّليل على عدم تمكَّنه منه وكيف كان لا ريب في صحّة اعماله بعد الرّجوع إلى الإسلام بل قبولها منه كما لا يخفى إن قلت إنّ الارتداد يوجب حبط الأعمال جميعها ويدلّ عليه الآيات مثل قوله تعالى في سورة المائدة آية ( 7 ) * ( ومَنْ يَكْفُرْ بِالإِيمانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخاسِرِينَ ) * وقوله تعالى في سورة الزّمر آية ( 66 ) * ( لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ ولَتَكُونَنَّ مِنَ الْخاسِرِينَ ) * بل بعض الآيات يدلّ على عدم إمكان الضّلالة بعد الهدى مثل قوله تعالى في سورة التّوبة آية ( 116 ) * ( وما كانَ الله لِيُضِلَّ قَوْماً بَعْدَ إِذْ هَداهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ ما يَتَّقُونَ ) * فعلى هذا ارتداده دليل على عدم ايمانه من الأوّل فيمكن أوّلا أن يقال إنّ المراد حبط اعماله في حال الكفر والشّرك لا ما عمله قبل الارتداد وثانيا يمكن أن يكون المراد إنّ الارتداد إذا كان باقيا إلى حين موته يحبط اعماله لا إذا أسلم بعد الارتداد قبل الموت ويدلّ عليه قوله تعالى في سورة البقرة آية ( 217 ) * ( ومَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وهُوَ كافِرٌ فَأُولئِكَ حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ فِي الدُّنْيا والآخِرَةِ ) * .
وثالثا يمكن أن يكون المراد من الحبط إنّ الارتداد والشرك سيئة يقابل الحسنات التي أتى بها في حال الإيمان فبعد الكسر والانكسار فالارتداد سيئة هو أعظم من أعماله الحسنة في إيمانه فالحبط معناه عدم النّفع باعتبار مقابلته لأقبح الأعمال أعني الارتداد ورابعا يمكن أن يذهب الشّرك ثواب أعماله الحسنة لا أن يوجب بطلانها من رأسه حتّى يوجب قضائها إذا كانت واجبة وخامسا قد عرفت رواية زرارة عن أبي جعفر ( ع ) من كان مؤمنا فحجّ وعمل في إيمانه ثمّ أصابته فتنة فكفر ثمّ تاب وآمن قال يحسب له كلّ عمل صالح عمله في إيمانه ولا يبطل منه شيء ( 1 ) فلا بدّ أن يكون الحبط معناه غير الإبطال وأمّا الآية الشّريفة من سورة التّوبة فدلالته على إمكان الضّلالة بعد الهدي أظهر كما لا يخفى .
المسئلة 121 لو أحرم مسلما ثمّ ارتدّ ثمّ تاب لم يبطل إحرامه نعم إن كان الارتداد


( 1 ) أول الوسائل باب 30 من أبواب مقدّمة العبادات .

236

نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست