responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 230


وضعف ما ذكره في التقريرات وذلك لانّ حكم الزّكوة وإن كان وضعيّا يستتبعه حكم تكليفي بمعنى إن اللَّه شرّك الفقراء في أموال الأغنياء بنحو الشّركة في الماليّة كما هو الحقّ وقد حقّقناه في المسئلة 62 ثمّ بملاحظة لزوم تأدية حقّ النّاس وجب تكليفا إخراج الزّكوة من ماله وتأديته إلى الفقراء ولا إشكال في جريان القاعدة أعني ( الإسلام يجبّ ما قبله ) في حقّ النّاس كما بيّناه لأنّها وضعت لتشويق الكفّار وترغيبهم إلى الإسلام وليست للامتنان أصلا حتّى يعارض بالامتنان في الطَّرف المقابل كما عرفت مفصّلا وقد عرفت أيضا عدم جريان القاعدة إذا كانت عين نصاب الزّكوة باقية لانّه وإن كان القاعدة مقتضية للجبّ سابقا ولكن تقتضي تأديتها مع بقاء العين بعد الإسلام .
البحث الخامس قد أشرنا في البحث الثّالث إلى عدم الفرق في جريان القاعدة بين الأحكام التّكليفيّة والوضعيّة ولكنّ العلَّامة المعاصر كما في تقريراته بعد ما قسم الأحكام الوضعيّة على قسمين الأوّل ما هو متعلَّق بحقّ الناس وبعد الإبرام والنّقض فيه كما أشرنا إلى بياناته وجوابها ثمّ ورد في البحث عن غير حقوق النّاس من الأحكام الوضعيّة وقال وامّا الجهة الثّانية وهي الأحكام الوضعيّة غير حقوق النّاس .
فملخّص الكلام فيها انّه يمكن أن يقال بعدم جريانها فيها فإذا لاقى يد الكافر في حال كفره شيئا مع الرّطوبة ثمّ أسلم لم يحكم بطهارة ذلك الشّيء فلا بد من تطهيره بعد إسلامه وكذا لو ذبح غنما في حال كفره ثمّ أسلم لا يحكم بحليّة ذبيحته وطهارتها وغيرهما من الأحكام الوضعيّة إلى أن قال ولكن لا يبقى مجال لدعوى انصراف الدّليل عنها خصوصا مع انّ مورد حديث الجبّ المروي عن عليّ ( ع ) هو الحكم ببطلان الطَّلاق الصّادر عنه في حال كفره تمسّكا بأنّ الإسلام يهدم ما قبله [1] مع انّ من المعلوم أنّ صحّة الطَّلاق ليست من الأحكام التكليفيّة بل من الأحكام الوضعيّة ثمّ



[1] إشارة إلى ما نقله أوّلا من الأخبار الواردة في قاعدة الجبّ وهو ما نقله عن المناقب انّه جاء رجل إلى عمر فقال أنّي طلقت امرأتي في الشرك تطليقة وفي الإسلام تطليقتين فما ترى فسكت عمر فقال له الرّجل ما تقول قال كما أنت حتّى يجيء عليّ بن أبي طالب ( ع ) فجاء عليّ ( ع ) فقال قصّ عليّ قصّتك فقصّ عليه القصّة فقال عليّ ( ع ) ( هدم الإسلام ما كان قبله هي عندك على واحدة ) .

230

نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست