responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 221


كما مرّ شرحه في المسئلة 116 والمسئلة 64 فهو ما دام مستطيعا لا يجب عليه الحجّ لكفره وجهله وامّا بعد إسلامه فلعدم استطاعته .
الثّاني بحديث الجبّ فإنّ الإسلام يجبّ ما قبله كما انّه ليس عليه قضاء الصّلوة والصّيام حيث انّه واجب عليه حال كفره كالأداء وإذا أسلم سقط عنه ولكن قد استشكل عليه أوّلا بأنّ حديث الجبّ نبوي عامّي لا يعتمد عليه وأجيب عنه بأنّه وإن كان عاميا ولكنّه منجبر بعمل الأصحاب قديما وحديثا ومسلَّم بينهم .
وثانيا بأنّه ظاهر في رفع العقاب لا أصل التّكليف مع انّ في بعضها ( الإسلام يجبّ ما قبلها والتّوبة تجبّ ما قبلها ) فإنّه ظاهر في رفع العقاب عن المعاصي كالتّوبة [1] .
ويمكن أن يجاب أوّلا عنه بانّ بعض اخباره ظاهر في الحكم الوضعيّ مع إنّ الفقهاء أيضا لم يستدلَّوا بها لخصوص رفع العقاب هذا مضافا إلى أنّه يمكن أن يقال بانّ الجبّ بمعنى القطع وهو يناسب ماله بقاء واستمرار كالتّكاليف لا العقاب الذي لم يتحقّق بعد وثالثا بأنّه فرق بين الحجّ وقضاء الصلاة والصّيام ولا يقاس بهما وذلك لأنّهما مع فوات وقتهما يمكن القول بعدم وجوب القضاء لحديث الجبّ بخلاف الحجّ فإنّه موقّت ما دام العمر فان الاستطاعة في السنّة الأولى سبب لوجوب الحجّ إلى آخر العمر فعلى هذا لا انقضاء لوقته فهو نظير إسلامه قبل مضيّ وقت الصّلوة مثلا إذا أسلم الكافر قبل الغروب بمقدار يتمكَّن من الصّلوتين الظهر والعصر بشرائطهما فلا ريب في وجوب الصّلوتين عليه وعدم كونه مشمولا لحديث الجبّ وكذا الحجّ فوقته باق ما دام العمر كما لا يخفى .
وأجيب عنه بانّ وجوب الحجّ بعد عام الاستطاعة نظير وجوب القضاء بعد مضيّ وقت الصّلوة والصوم وذلك لانّ كليهما من باب الواجب الموسّع لا وقت لهما ويجري القاعدة في كليهما كما سيأتي بيانه في التّبصرة .
الثّالث قد يقال لا يعقل وجوب الحجّ على الكافر من أصله وذلك لعدم تمكَّنه من الحجّ في حال الكفر وسقوط التّكليف بعد إسلامه بحديث الجبّ ولمّا لم يكن متمكَّنا من



[1] كما في نهاية ابن الأثير في لغة ( جبّ ) .

221

نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست