responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 22


كانوا لا يعلمون أنّه قد بلغ فإنّه يمتحن بريح إبطه أو نبت عانته فإذا كان ذلك فقد بلغ فيدفع إليه ماله إذا كان رشيدا ولا يجوز أن يحبس عنه ماله ويعتلّ عليه بأنّه لم يكبر بعد فيظهر من الآية الشّريفة والتّفسير المذكور إنّ دفع أمواله إليه مشروط بشرطين البلوغ والرّشد الذي فسّر في الأخبار بحفظه المال .
ثم لا يخفى على المتأمّل في الآيات والأخبار أنّه يعرف البلوغ لشخص البالغ بان يجد نفسه طالبة للنكاح واشتياقه إليه وبالاحتلام ولغيره ممّن حوله بالعلم باحتلامه أو نكاحه أو بريح إبطه أو نبت عانته أو كثرة شعر وجهه كما أنّه يعرف بلوغ النّساء بتسع سنين أو بالحيض .
وهل يعرف البلوغ في الرجال ببلوغهم ثلاث عشرة سنين أو لا بدّ من بلوغهم إلى خمس عشرة سنين ويمكن الاستدلال للأوّل بالأخبار الكثيرة الدّالة عليه مثل ما رواه الحسن ابن بنت الياس عن عبد اللَّه ابن سنان عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال إذا بلغ أشدّه ثلاث عشرة سنة ودخل في الأربع عشرة وجب عليه ما وجب على المحتلمين احتلم أو لم يحتلم وكتب عليه السيئات وكتب له الحسنات وجاز له كلّ شيء إلَّا أن يكون ضعيفا أو سفيها [1] .
تبصرة ليس في رجال هذه الرواية ضعف وأمّا الحسن فهو الحسن ابن عليّ ابن زياد الوشّاء ابن بنت الياس فقيل انّه واقفي فرجع .
أقول ففيه أوّلا انّه على صحّة هذا النقل يدلّ على وثاقته لأنّه لم يثبت أوّلا عنده الحقّ فتأمّل حتّى وضع له الطريق بالبينة والبرهان فسلك طريق الحقّ مع البصيرة بخلاف من سلك الطَّريق بدون التحقيق بل بالتقليد .
وثانيا من قال بوقفه قال برجوعه وقوله للإمام الثّامن ( ع ) أشهد أنّك إمام مفترض الطَّاعة وثالثا لا إشكال في وثاقته وجلالة قدره وانّه كان من وجوه الشيعة وأدرك تسعمائة شيخ كلَّهم يقول حدّثني جعفر ابن محمد ( ع ) ورابعا يدلّ على وثاقته وجلالة قدره استجازة مثل أحمد بن محمّد بن عيسى عنه وانّه قال في كتاب الرّجال من



[1] حديث 11 من الباب 44 من أبواب أحكام الوصايا من كتاب الوسائل .

22

نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست