responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 207


وثانيا بصحيح حريز بن عبد اللَّه قال سئلت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن رجل أعطى رجلا حجّة يحجّ عنه من الكوفة فحجّ عنه من البصرة قال ( ع ) لا بأس إذا قضى جميع المناسك فقد تمّ حجّه فإنّه لا إشكال في دلالته على صحّة النّيابة عنه في الحجّ مع قضاء جميع المناسك بل يمكن أن يقال انّ طبيعة الحجّ للمنوب عنه تحصل بقضاء جميع المناسك من النّائب بلا فرق بين الواجب والنّدب كان المنوب عنه حيّا أو ميّتا نعم لا يكفي النّيابة عن الحجّ الواجب إذا كان المنوب عنه حيّا ومتمكَّنا من الإتيان به مباشرة للأدلَّة الخاصّة كما لا يخفى .
وثالثا يمكن الاستدلال بخبر زكريّا بن آدم أيضا قال سألت أبا الحسن ( ع ) عن رجل مات وأوصى بحجّة أيجوز أن يحجّ عنه من غير البلد الذي مات فيه فقال ( ع ) امّا ما كان دون الميقات فلا بأس إذ لا شكّ في إنّ الوصيّة لا خصوصيّة فيها ويمكن الاستدلال لباقي الأقوال والوجوه ببعض الأخبار والاعتبارات وسيأتي البحث عنها مفصّلا إن شاء اللَّه تعالى في محلَّه .
المسئلة 115 إذا مات من استقرّ عليه الحجّ في الطَّريق فان مات بعد دخول الحرم محرما أجزأه عن حجّة الإسلام فلا يجب القضاء عنه وإن مات قبل ذلك وجب القضاء عنه سواء كان موته قبل الإحرام أو بعده وهو المشهور الأقوى .
وقبل الخوض في المقام لا بدّ من ذكر الأخبار الواردة في المقام فنقول روى ضريس في الصّحيح عن أبي جعفر ( ع ) قال في رجل خرج حاجّا حجّة الإسلام فمات في الطَّريق فقال ( ع ) إن مات في الحرم فقد أجزأت عنه حجّة الإسلام وإن مات دون الحرم فليقض عنه وليّه حجّة الإسلام [1] وصحيح بريد العجلي قال سألت أبا جعفر ( ع ) عن رجل خرج حاجّا ومعه جمل له ونفقة وزاد فمات في الطَّريق قال إن كان صرورة ثمّ مات في الحرم فقد أجزء عنه حجّة الإسلام وإن مات وهو صرورة قبل أن يحرم جعل جمله وزاده ونفقته وما معه في حجّة الإسلام فإن فضل من ذلك شيء فهو للورثة إن لم يكن عليه دين قلت أرأيت إن كانت الحجّة تطوّعا ثمّ مات في



[1] باب 26 من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه من حجّ الوسائل .

207

نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست