responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 206


الجمود إلخ ) نعم ظاهر قسمة آخر من الأخبار مثل الخبر الرّابع من الأخبار المذكورة وما أشرنا إليه كفاية التّبرع من دون احتياج إلى الارتكاز المذكور وذلك للأمر بالحجّ عنه بدون اشتراط الاستيذان منه كما لا يخفى .
وثانيا على فرض ضعف هذه الأخبار وعدم الاعتناء بها لا دليل على كفاية التبرّع لعدم دلالة القسم الأوّل من الأخبار عليها .
وثالثا كلامه في المقام متناقض وذلك لادّعائه أوّلا ظهور نصوص الاستنابة انّ فعل النّائب يجزي في إفراغ ذمّة المنوب عنه من غير دخل للاستنابة ) وثانيا إنكار ذلك وإن مقتضى الجمود على ما تحت عبارة النّصوص إنّ التّسبيب دخيل في البدل الواجب ثم ادّعى انّ مناسبة الحكم والموضوع الارتكازية توجب حمل الكلام على الأوّل .
ورابعا هذا الارتكاز المدّعى على فرض قبوله إنّما هو يأتي في غير العبادات ممّا يحتاج إلى قصد القربة مثلا إذا كان عليك دين فادّاه غيرك بدون إذنك يبرأ ذمّتك عنه ولكن إذا كان عليك صلاة فأدّى عنك غيرك في حال حياتك فلا تبرأ ذمّتك وعلى هذا يمكن في المقام أن يقال إنّ الحجّ الذي يجب على المنوب عنه امتثاله إنّما هو من العبادات فلا يجزي إتيان المتبرع هذا مع انّه ذو اجزاء وأفعال فيكفي عمل النّائب في الأفعال التي لا يتمكَّن المنوب عنه عن الإتيان بها وامّا قصد القربة الذي يتمكَّن من الإتيان به فاللَّازم أن يأتي به مباشرة والارتكاز المزبور لا يأتي في العبادات في أمثال هذا المقام أصلا فالمرتكز في الحجّ وجوب التجهيز على المعذور لاحتمال وجوب قصد القربة مباشرة بدون الاستنابة فيه لتمكَّنه فيه نعم الظَّاهر كفاية التبرّع بعد موته لعدم قدرته على قصد التقرّب .
البحث الثّاني عشر هل يكفي الاستنابة من الميقات أم يجب من بلد موته أو بلد استقراره عليه أو بلد الاستنابة فقد يستدلّ للأوّل أوّلا بأنّه لا ريب في ان الحجّ عبارة عن الأعمال المخصوصة أوّلها الإحرام من الميقات ولا ريب في إنّ المسافرة من بلده إلى الميقات لا تكون من اعمال الحجّ بل هي مقدّمة للحجّ ولا دليل على وجوب النّيابة فيها .

206

نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست