responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 204


بحال وعلى هذا فان أتى به مباشرة أو استنابة قبل موته فلم يتحقّق العصيان وأتى بالواجب وامّا إذا لم يأت به لا مباشرة ولا استنابة حتّى أن يموت فتحقّق العصيان وذلك لانّ المفروض انّه كان قادرا على الإتيان بالحجّ أوّلا فاستقرّ عليه الوجوب وعلى هذا فان أتى به مباشرة أو استنابة ولو مع الحرج والمشقّة الشّديدة والإجحاف بحاله فلا يكون عاصيا وإلَّا فبالموت يحصل العصيان بل يكون مشمولا للأخبار الدّالة على إنّه كافر وأنّه يموت يهوديّا أو نصرانيّا كما ورد في الأخبار المذكورة في الباب السابع من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه من كتاب حجّ الوسائل وغيره بل يحكم بكفره كما قال اللَّه تعالى في سورة آل عمران آية 91 * ( ومَنْ كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِيٌّ عَنِ الْعالَمِينَ ) * وهو الذي يحشر يوم القيامة أعمى كما قال اللَّه تعالى في سورة طه آية 123 * ( ونَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ أَعْمى ) * وفسّر بتارك الحجّ كما ورد في الأخبار في الباب السّادس من الأبواب المذكورة والحاصل إنّ الاستنابة إذا كانت حرجا عليه وإن لم تكن واجبة فعلا لقاعدة نفي الحرج ولكن هو معاقب مع ترك الاستنابة على ترك الحجّ في زمان حياته وعلى هذا فان أتى بالحجّ مباشرة أو استنابة ولو مع الحرج والمشقّة الشّديدة فالظَّاهر انّه ليس عاصيا ولا كافرا ولا محشورا يوم القيامة أعمى وإن قال قائل بوجوب الاستنابة ولو مع الحرج فلعلّ نظره إلى الوجوب العقلي وهو الفرار عن عصيان الأمر الأوّل لا الوجوب الشرعي للاستنابة فعلا كما لا يخفى .
البحث العاشر هل يجب على الوارث قضاء الحجّ عن المعذور المذكور بعد موته أم لا ففيه وجوه أوّلها لا إشكال في وجوب القضاء مع استقرار الحجّ على المعذور سواء كان متمكَّنا عن الاستنابة أم لا ثانيها لا إشكال في عدم وجوب القضاء مع عدم استقرار الوجوب على المعذور وعدم تمكَّنه من الاستنابة أيضا .
ثالثها إذا لم يستقر عليه الحجّ ولكن كان متمكَّنا من الاستنابة فهل يجب القضاء عنه بعد موته أم لا فلا إشكال في عدم وجوبه بناء على ما حقّقناه وذلك لعدم وجوب الحجّ على نفسه ولا الاستنابة عليه فلا يجب على الوارث أيضا وامّا على القول بوجوب الاستنابة على المعذور بنفسه وإن لم يجب الحجّ عليه مباشرة فحكم في العروة الوثقى

204

نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست