responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 195


الاخبار خلافه كما يدلّ عليه قوله ( ع ) في الخبر الأوّل ( فيحجّ عنه ) وفي الثاني ( عليه أن يحجّ عنه ) وفي الثالث ( ثمّ ابعثه يحجّ عنك ) وفي الرّابع ( فحجّي عن أبيك ) وفي الخامس ( ثمّ ليبعثه مكانه ) وفي السّادس ( رجلا يحجّ عنه ) وفي الثّامن ( ثمّ ابعثه يحجّ عنك ) ( والحاصل ) إنّ الأخبار غالبا تدلّ على وجوب الاستنابة بدلا عن المنوب عنه ولا يمكن أن يكون واجبا إلَّا إذا كان الحجّ واجبا على المنوب عنه وإن كان التّجهيز واجبا مستقلا لكان كلمة ( عنه ) في الأوّل والثّاني والسّادس زائدا ولغوا وكذا لفظ ( عنك ) في الثّالث والثامن وهكذا لفظ ( عن أبيك ) في الرابع ولفظ ( مكانه ) في الخامس ولما كانت الاستنابة واجبة عن المتموّل وبدلا عنه ومكانه فلا يجب إلَّا إذا كان على المنوب عنه واجبا .
هذا مضافا إلى انّ في بعض الاخبار الَّتي تأتي في البحث الآتي ما يدلّ على اجزاء حجّ المتبرّع عن المنوب عنه نظير التّبرع بقضاء الدّين عن شخص آخر ( لو كان على أبيك دين فقضيت عنه أجزأه ) .
وأنت خبير بانّ هذا التنظير لا يصحّ إلَّا إذا كان الدّين هو الحجّ فيجزي حجّ المتبرع عن حجّ المنوب عنه وامّا ان كانت الاستنابة واجبة بنفسها على المريض لكانت على الوارث أيضا واجبة ولم يكن الحجّ منه مجزيا وقضاء لدينه بل لا بدّ من الاستنابة للحجّ ولا ريب في انّ اجزاء حجّ الوارث عنه دليل على إنّ الواجب على المنوب عنه إنّما هو الحجّ والاستنابة لا تجب إلَّا بدلا عن حجّه .
والحاصل إنّ الدّين لا يكون إلَّا الحجّ ولا يمكن أن يكون الحجّ دينا إلَّا إذا كان الحجّ مستقرا عليه سابقا لا حدوث التموّل في حال المرض ونحوه كما لا يخفى على المتأمّل .
وهكذا القول في الرّواية الخامسة ( ولو انّ رجلا أراد الحجّ فعرض له مرض - إلى قوله - فليجهّز رجلا من ماله ثمّ ليبعثه مكانه ) والسابعة ( رجل مسلم حال بينه وبين الحجّ مرض أو أمر يعذره اللَّه فيه فقال ( ع ) عليه أن يحجّ من ماله صرورة لا مال له ) فلا يدلَّان على وجوب التّجهيز والإحجاج بالأصالة وبالاستقلال حتّى يؤخذ منهما

195

نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست