responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 194


فإنّه أظهر في كونه ممّن استقر عليه الحجّ وتفريطه في السّنوات الماضية حتّى كبرت سنّه وهكذا القول في الرواية الرّابعة والسّادسة والثّامنة .
وأمّا الرواية الثّانية أعني صحيح الحلبي فأوّلا لما كان الغالب في الموسر أن يكون يساره حاصلا في السّنوات الماضية أيضا ولعلّ الإمام ( ع ) ناظر إلى الأفراد الغالبة فشموله للفرد النّادر أعني من صار موسرا في هذه السّنة غير معلوم فلا يمكن التّمسك به وثانيا لا يخفى انّ صحّة البدن وتخلية السّرب ونحوهما انّما هي تعتبر في تحقّق مفهوم الاستطاعة كما يستفاد من الأخبار والمفروض إنّ الحجّ لا يجب على غير المستطيع فكيف يجب الاستنابة على من لم يكن مستطيعا ولا يجب الحجّ على نفسه .
وثالثا يدلّ الصّحيح المزبور على إنّ الإمام ( ع ) كان بصدد بيان إنّ الاستنابة يقع بدلا عن الإتيان بالحجّ مباشرة فعلى هذا إن كان الحجّ مباشرة واجبا على المنوب عنه فالاستنابة أيضا واجبة وإلَّا فلا وليس بصدد بيان إنّ الاستنابة واجبة في نفسها وبالأصالة حتّى يؤخذ منه الإطلاق ونقول الاستنابة واجبة مطلقا سواء استقرّ على المنوب عنه وجوب الحجّ أم لا مثلا إذا قيل لك إذا حال بينك وبين الوضوء مرض أو عذر فتيمّم على الأرض فلا ريب في انّ وجوب التيمّم موقوف على وجوب الوضوء فلا يكون التيمّم واجبا إلَّا إذا كان الوضوء واجبا ولا يمكن أن يؤخذ الإطلاق من قوله ( فتيمّم على الأرض ) وقيل التيمّم واجب مع حيلولة المرض أو العذر سواء كان الوضوء واجبا أم لا وعلى هذا فلا ريب في إنّ الحجّ مباشرة لا يجب على المريض الذي لا يقدر على الحجّ إذا لم يستقرّ عليه الوجوب في حال صحّته فلا دليل على وجوب الاستنابة عليه أصلا .
ان قلت ما المانع من أن يكون الاستنابة واجبة مستقلَّة على من كان متموّلا بمقدار الاستنابة وعلى هذا فيجب الحجّ مباشرة على من كان مستطيعا من حيث المال وصحة البدن ويجب الاستنابة على من كان مستطيعا من حيث المال فقط لا البدن وعلى هذا فالاستنابة واجبة مطلقا سواء وجب على المنوب عنه أم لا .
قلت هذا ليس من الممتنعات عقلا ولكن ليس لنا دليل يدلّ عليه أصلا بل ظاهر

194

نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست