responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 193


ولا شكّ يعتريه .
ولكن قد يتوهّم استحباب الاستنابة لوجوه الأوّل استنابة الصّرورة الَّتي لا مال له في الثّاني أعني صحيحة الحلبي وكذا في السّابع ولا ريب في استحباب كونه صرورة وفيه انّ استحباب كونه صرورة لا يدلّ على انّ أصل الاستنابة مستحبّة فيمكن وجوبه كما هو ظاهر الاخبار .
الثّاني قول علي ( ع ) في الثّالثة ( إن شئت فجهّز رجلا ) وكذا في الثّامن ( إن شئت أن تجهّز رجلا ) حيث علَّق التجهيز على مشيّته وهو معنى النّدب وفيه انّه لا دلالة لهما عليه أصلا أمّا الثّالثة فلانّ المعنى إن شئت امتثال أمر الحجّ في هذا الحال فجهّز رجلا مثل أن يقال انّي كنت واجدا للماء فلم اغتسل للجنابة حتّى انّي لا أقدر على الماء فعلا فقيل له ان شئت أن تصلَّي فتيمّم بالأرض وصلّ فان المراد من هذه العبارات ونحوها انّ امتثال أمر العبادة ليس ممتنعا بل ممكن وطريقه هكذا وهكذا الرّواية الثامنة .
وثانيا على فرض عدم دلالتهما على الوجوب بل عدم دلالة سائر الأخبار أيضا فلا أقلّ من دلالتها على الجواز فهو يكفي في الوجوب بالنّسبة إلى من استقرّ عليه الحجّ سابقا وذلك لوجوب تحصيل البراءة عمّا اشتغل ذمّته به .
وثالثا هذان الخبران ضعيفا السّند لا يصلحان لإثبات الحكم الشّرعي خصوصا في قبال الأخبار الكثيرة الظاهرة في الوجوب .
البحث الثالث إذا عرفت إنّ الأمر بالاستنابة في الأخبار للوجوب فنقول لا ريب في وجوبها على من استقرّ عليه الحجّ سابقا لانّه القدر المتيقّن منها كما لا يخفى وامّا انّه هل يجب على من لم يستقرّ عليه الحجّ فقد يتوهّم وجوبه لإطلاق الأخبار المذكورة خصوصا الرّواية الثّانية والخامسة والسّابعة فإنّ إطلاقها يشمل غير من استقرّ عليه الحجّ وفيه انّ أكثر الأخبار المذكورة ظاهر في من استقرّ عليه الحجّ من الأخبار فإن فيه ( رأى شيخا لم يحجّ قطَّ ) فإنه لا يناسب من كان مستحدث النّعمة وكان أوّل عام من تموّله فإنّه ليس ممّن يتوقّع ذهابه إلى الحجّ بل التوقّع ممّن كان واجب الحجّ ومضى عليه سنوات لم يحجّ فيها وكذا الثّالث خصوصا قوله ( وفرّطت في الحجّ حتى كبرت سنّي )

193

نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست