responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 189


عن الحرام وكيف كان فحجّة يجزي عن حجّة الإسلام .
تبصرة 3 - ما قلنا من استلزام الإتيان بالحجّ لأمر محرّم إنّما هو إذا كان الحرام مقارنا لأفعال الحجّ وامّا إذا كان في مقدّماته في أثناء المسافرة قبل الإحرام من الميقات مثلا كالرّكوب على الطَّيارة الغصبيّة قبل الميقات فلا إشكال في اجزاء الحجّ عن حجّة الإسلام لأنّ وجوب الحجّ من زمان الاشتغال بالإحرام بلا مزاحم أصلا كما لا يخفى .
المسئلة 110 إذا كان في الطريق أو غيره عدوّ لا يندفع إلَّا بالمال فهل يجب بذله أو يجب الحجّ أولا فيه وجوه الأوّل أن يكون أخذ المال منه سببا لخروجه عن الاستطاعة مثل أن يريد الظَّالم أخذ المال الذي يحجّ به كلَّا أو بعضا وليس له مال آخر .
الثاني أن يكون أخذ المال منه مجحفا بحاله وإن لم يأخذ منه ما يحجّ به كلَّا أو بعضا .
الثّالث أن لا يكون مزيلا للاستطاعة ولا مجحفا بحاله ولكن يكون مقصود الظَّالم أخذ المال ممّن يريد الحجّ فقط بدون أذيّة وسدّ للطريق إلَّا لأخذ المال .
الرّابع أن يكون مقصوده سدّ الطَّريق والمنع من العبور إلَّا انّ حاله بحيث لو أعطاه مالا لا يمنعه عن العبور .
الخامس أن يكون الظالم سببا لوقوعه في الحرج والمشقة بالمحاربة والمقاتلة أو غير ذلك من أنواع الظَّلم والأذيّة وإن كان بالآخرة يندفع بالمال .
السادس أن يكون الإتيان بالحجّ مستلزما لسرقة أمواله أو اختلاسها بنحو من الأنحاء في وطنه لا في الطَّريق .
فنقول امّا القسم الأوّل فلا يجب الحجّ لعدم صدق الاستطاعة أصلا .
وأمّا الثّاني فلعدم صدق الاستطاعة أيضا بناء على انّ معناها هي القدرة بلا صعوبة وحرج وإلَّا فلقاعدة لا حرج .
وأمّا الثالث فيجب الحجّ بلا اشكال كما هو المرسوم في زماننا هذا من أخذ الحكومة ما هو أكثر من مصارف الحجّ من الحجّاج لإصدار جواز السّفر وغيره وإلَّا فهو ممنوع عن الحجّ كما لا يخفى .
وأمّا الرّابع فيمكن أن يقال بعدم وجوب الحجّ وذلك لعدم استطاعة الحجّ ولسدّ الطَّريق

189

نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست