responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 180


الحجّ كما يجب شراء الماء للوضوء بأضعاف قيمته كما مرّ في المسئلة 50 ولكن لا يجب الوضوء إن كان مستلزما لتلف أمواله بالسّرقة ونحوها كما لا يخفى .
وكيف كان فالأمر دائر بين ان نتمسّك بإطلاق أدلَّة وجوب الحجّ لأنّ بنائه على الضّرر عرفا وبين التّمسك بدليل لا ضرر لانّ المتيقّن من تخصيصه هو ما يصرف في مؤنة الحجّ أو ما يتبعه مثل ما تأخذه الحكومة ونحوه والظاهر تقديم دليل لا ضرر كما هو مقدّم على سائر أدلة الأحكام إلَّا إذا كان الضرر موجبا للحرج والمشقة مما يتحمل أو ما يصرف في خصوص مؤنة الحجّ أو ما يتبعه من الوجوه التي تأخذه الحكومة ونحوه كما عرفت من مضامين ما حقّقناه .
وعلى هذا فلا وجه لما في المستمسك من قوله ( لكن هذا التّخصيص غير ظاهر والإطلاق ينفيه ) يعني تخصيص دليل لا ضرر بخصوص المال المصروف في الحجّ غير ظاهر وإطلاق دليل وجوب الحجّ ينفي هذا التّخصيص فمراده انّ إطلاق أدلَّة وجوب الحجّ يقتضي تخصيص دليل لا ضرر بأكثر من ذلك حتى في ضرر مال غير مصروف في الحجّ .
وأنت خبير بانّ دليل لا ضرر مقدّم على أدلَّة الأحكام مطلقا إلَّا إذا اقتضى الدليل أمرا على خلافه كما عرفت بل يمكن أن يقال الوجوه المصروفة في الحجّ والزكاة والخمس وأمثالها ليس ضررا أصلا فليس من قبيل التّخصيص بل هو من قبيل التخصّص كما لا يخفى ولا ريب في انّ ما ليس ضررا هو ما يصرف فيها لا الضّرر الذي يأتي من قبيل السّرقة أو التّلف ونحوهما كما لا يخفى فلم لا يعمل بقاعدة لا ضرر فتأمّل جيّدا .
المسئلة 108 قد عرفت ممّا مرّ أنّه يشترط في وجوب الحجّ أمور البلوغ والعقل والحرّية والاستطاعة الماليّة والبدنيّة والزّمانيّة والسّربيّة فيجب التكلَّم في أمور الأوّل إن اعتقد وجود هذه الشرائط فأتى بالحجّ ثمّ علم عدمها كلَّا أو بعضا فلا ريب في عدم اجزائه عن حجّة الإسلام وإن قلنا بانّ الحجّ حقيقة واحدة وذلك لأنّه مأمور

180

نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست