responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 179


مستطيع .
فنقول هو من قبيل إزالة الاستطاعة لا دافع لها ومانع عن تحققها بداهة انّه من الإتيان بهما يستطيع الإتيان بالحجّ كما يقدر على الإتيان بالواجب الآخر وبعد الإتيان بالآخر يزول استطاعة الحجّ لا قبله فبالإتيان بالواجب الآخر يزيل استطاعته وهو حرام لا يجوز وكيف كان فالأمر دائر بين الحجّ والواجب الآخر فهو من باب التّزاحم والتّرجيح للأهمّ منهما كما لا يخفى .
وكذا نقول إذا كان الحجّ موقوفا على ارتكاب أمر حرام فيجب ترك الحجّ إذا كان الحرام أهمّ بنظر الشّارع والظَّاهر إنّ الرّكوب على طيّارة غصبيّة أو سيّارة غصبيّة كذلك لأهمية الغصب بنظر الشّارع بخلاف ما إذا كان الحرام بنظر الشّارع أخفّ من ترك الحجّ وكان الإتيان بالحجّ أهمّ بنظره مثلا إذا توقّف الحجّ على نظر امرأة أجنبيّة إليه أو تزريق أجنبيّة دواء ببدنه بأمر الحاكم الجائر وكان لا بدّ منه ولا يصدر جواز السّفر بدونه فمن المحتمل عدم رضاء الشّارع بترك الحجّ لأجله بل إن كان ارتكاب كلّ محرّم مانعا عن الحجّ يجب تعطيل أمر الحجّ كلَّية ولا يجب على أحد مع انّه من أوجب الواجبات وأهمّ الفرائض كما هو ظاهر لمن له سير في الأخبار الواردة عن المعصومين سلام اللَّه عليهم أجمعين وكذا نقول إن كان الحجّ مستلزما لتلف مال معتدّ به فان كان بحيث يقع في الحرج والمشقّة ويكون مجحفا بحاله فلا إشكال في عدم وجوب الحجّ لعدم صدق الاستطاعة أو قاعدة نفي الحرج كما عرفت قبلا وأمّا إن كان معتدا به ولكن لا يكون مجحفا بحاله فلا بدّ من ملاحظة الأهمّ منهما وربّما يكون الحجّ أهمّ .
ولكن يمكن أن يقال انّ دليل لا ضرر لا يشمل ما يصرف في الحجّ بالمقدار المتعارف وامّا الزّائد منه فهو منفيّ بلا ضرر وحينئذ فلا يجب الحجّ لاستلزامه الضّرر .
أقول الضّرر على قسمين فتارة يترتّب على الحجّ مثل ما تأخذه الحكومة من الحجّاج وإلَّا يمنعونهم من الحجّ فلا ريب في وجوب الحجّ حينئذ .
وتارة يعلم انّه لو حجّ لتلف أمواله بالسّرقة ونحوها فحينئذ يمكن ان نقول بعدم وجوب

179

نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست