responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 162


شاؤوا حجّوا عنه [1] والحمولة بمعنى الإبل التي تطيق أن يحمل عليها كناية عن الرّاحلة المعتبرة في الاستطاعة للحجّ .
وأما صحيح ضريس الكناسي قال سألت أبا جعفر ( ع ) عن رجل عليه حجّة الإسلام نذر نذرا في شكر ليحجّن به رجلا إلى مكَّة فمات الذي نذر قبل أن يحجّ حجّة الإسلام ومن قبل أن يفي بنذره الذي نذر قال إن ترك مالا يحجّ عنه حجّة الإسلام من جميع المال وأخرج من ثلثه ما يحجّ به رجلا لنذره وقد وفى بالنّذر وإن لم يكن ترك مالا إلَّا بقدر ما يحجّ به حجّة الإسلام حجّ عنه بما ترك ويحجّ عنه وليه حجّة النّذر إنّما هو مثل دين عليه [2] فمع انّ في مضمونه اشكالا فهو محمول على من استقرّ عليه الحجّ في السّنوات الماضية بقرينة قوله ( ع ) ( عن رجل عليه حجّة الإسلام ) أو كان ممّن لم تكن له عائلة كان عليه نفقتهم أو نحو ذلك من المحامل فلا يكون معارضا لما مضى كما لا يخفى وكذا يمكن الاستدلال بما قد أسلفنا في المسئلة 61 فيما إذا كان الإنفاق على العيالات واجبا بأنّه واجب مطلق والحجّ واجب مشروط ولا ريب في تقديم الواجب المطلق على المشروط بالتفصيل الذي بيّناه سابقا في المسئلة المذكورة ولكن فيه اشكال سيتّضح لك في المسئلة 107 .
وكذا يمكن الاستدلال بقاعدة نفي الحرج إذا كان في ترك الإنفاق على العائلة حرج عليه ولكن قد عرفت ممّا حقّقناه انه لا نحتاج إلى التّمسّك به بعد استظهارنا من لفظ الاستطاعة واعتبار أن لا يكون صعبا وحرجا في معنى نفس الاستطاعة عرفا وعلى هذا فعدم الحرج معتبر في معنى الاستطاعة وإن لم يكن لنا قاعدة نفي الحرج كما لا يخفى .
تبصرة من لم يكن قادرا على إنفاق العيالات ولكن كان له ما يحجّ به وحجّ فهل حجّه مجزي عن حجّة الإسلام أم لا فنقول إن كان الاستدلال لعدم وجوب الحجّ بقاعدة نفي الحرج فلا ريب في اجزائه لأنّ القاعدة انّما تنفي وجوب الحجّ لا أصل تشريعه



[1] باب 25 من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه من حجّ الوسائل .
[2] في الباب التاسع والعشرون من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه من حجّ الوسائل .

162

نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست