responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 161


السّعة في المال إذا كان يحجّ ببعض ويبقي بعضا لقوت عياله أليس قد فرض اللَّه الزّكاة فلم يجعلها إلَّا على من يملك مأتي درهم [1] .
وأمّا ضعف السّند فيه منجبر بعمل الأصحاب فإنّ استنادهم غالبا في المقام بهذا الخبر وامّا الدّلالة فإنّه لا ريب في إنّ الإمام ( ع ) صرّح بانّ مقتضى اعتبار الاستطاعة في الكتاب الكريم يقتضي إبقاء القوت لعياله ثمّ الحجّ وليس ذلك إلَّا ان الاستطاعة معناها القدرة بلا صعوبة وحرج لا ان ذلك معناها تعبّدا .
ومنها صحيح ذريح المحاربي عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال من مات ولم يحجّ حجّة الإسلام ولم يمنعه عن ذلك حاجة تجحف به أو مرض لا يطيق فيه الحجّ أو سلطان يمنعه فليمت يهوديّا أو نصرانيا [2] فإنّه وإن لم يصرّح فيه بأنّ الحاجة المجحفة به انّما هي مانعة عن وجوب الحجّ لاعتبار الاستطاعة ولكنّه لما عدّ الحاجة المجحفة في عداد الموانع عن الحجّ كالمرض والسّلطان يفهم منه أنه لا يكون إلَّا لاعتبارها في وجوب الحجّ وهذا أيضا لا يناسب إلَّا أن يراد بالاستطاعة في الآية الشّريفة هي الاستطاعة العرفيّة وامّا أن إنفاق العائلة ممّا يكون من الحاجات المجحفة به فلا ريب فيه بل هي أشدّ الحاجات كما صرّح به الإمام ( ع ) في خبر أبي الرّبيع الشّامي .
ثمّ ممّا يمكن الاستدلال به على اعتبار القدرة على تحمّل نفقة العائلة في وجوب الحجّ صحيحة هارون بن حمزة الغنوي في رجل مات ولم يحجّ حجّة الإسلام ولم يترك إلَّا قدر نفقة الحجّ وله ورثة قال هم أحقّ بميراثه إن شاؤوا أكلوا وإن شاؤوا حجّوا عنه [3] فان عدم وجوب الحجّ لعدم وجوبه على المورث حيث لم يكن له زائدا على مؤنة الحجّ ما ينفق على عائلته .
وكذا صحيح معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه ( ع ) إلى أن قال ومن مات ولم يحجّ حجّة الإسلام ولم يترك إلَّا قدر نفقة الحمولة وله ورثة فهم أحقّ بميراثه فان شاؤوا أكلوا وإن



[1] في الباب التّاسع من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه من كتاب حجّ الوسائل .
[2] في الباب السّابع من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه من حجّ الوسائل .
[3] باب 14 من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه من حجّ الوسائل .

161

نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست