responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 143


المتعاملين يكون أحدهما غارّا والآخر مغرورا نعم إن أضاف إلى البذل قولا أو فعلا يدلّ على عدم الرّجوع عن بذله بحيث يصدق عليه انّه غرّه وخدعه فله وجه لا أن يكون قد اغترّ لطمعه أو لشوقه إلى زيارة بيت اللَّه الحرام بدون أن يكون الباذل غارّا له .
المسئلة الخامسة والثّمانون إذا رجع الباذل عن بذله في أثناء الطَّريق فهل يجب عليه أداء نفقة عود المبذول له أم لا فنقول لا إشكال في عدم استحقاقه شيئا زائدا على البذل إذا كان مستحقّا لتمام البذل كما إذا كان الاستحقاق بعقد لازم أو نذر أو وصيّة لخصوص الشّخص المبذول له أو مطلقا بعد التأدية وكذا الخمس والزّكوة بعد التأدية وأمّا إن كان من قبيل الجعالة كما حققناه ورجع الباذل بعد دخوله في الإحرام فلا تأثير لرجوعه وامّا قبله فله الرّجوع ولكن عليه تأدية الجعل بالنسبة مثلا إذا كان مصارف حجّه ذهابا وإيابا خمسة آلاف تومان على النّحو المتعارف ولكن بالمقدار الذي أتى منه مثلا الف تومان فيجب على الباذل خمس تمام الجعل لذهابه وإيابه إلى هذا المكان الذي رجع فيه وأمّا إن كان البذل بنحو جائز أو خمس أو زكاة قبل التأدية وكذا النّذر أو الوصيّة المطلقين لا لخصوص هذا الشخص ونحوها ممّا يمكن أن لا يؤدّي إلى هذا الشخص فان رجع الباذل يجب عليه البذل بالنسبة إلى ما أتى منه وامّا بالنّسبة إلى عوده فلا دليل على وجوبه إلَّا من باب الغرور وهو مشكل إلَّا بالتقريب الذي ذكرناه .
المسئلة السّادسة والثّمانون قال في العروة الوثقى إذا بذل لأحد اثنين أو ثلاثة فالظاهر الوجوب عليهم كفاية فلو ترك الجميع استقرّ عليهم الحجّ فيجب على الكلّ لصدق الاستطاعة بالنّسبة إلى الكلّ نظير ما إذا وجد المتيمّمون ماء يكفي لواحد منهم فان تيمّم الجميع يبطل أقول تصوير الوجوب الكفائي هنا مشكل بل ممنوع وذلك لانّه موقوف على تصوير المستطيع بنحو الكلَّي الجامع بينهم فنقول عنوان المستطيع امّا موجود في الخارج أم لا بل سيوجد فعلى الأوّل امّا موجود في الخارج أم لا بل سيوجد فعلى الأوّل امّا موجود في شخص معيّن فهو مكلَّف بوجوب الحجّ تعيينا

143

نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست