responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 139


فيجب عليه الحجّ وامّا اخبار العرض فلا ربط لها بأخبار الإحجاج فإنّها بصدد بيان حصول الاستطاعة بعرض ما يحجّ به ووجوب الحجّ عليه خصوصا مع تطبيقه ( ع ) مورد العرض على الاستطاعة المذكورة في الآية الشّريفة فإنّها آبية عن الحمل على الحجّ الاستحبابي .
والعجب من هذا الفاضل العلَّامة كيف غفل عن ذلك وحكم بعدم وجوب الحجّ بالبذل مع انّه مخالف للمشهور بل الإجماع ثم رجع عن ذلك وقال وبالجملة مقتضى الاحتياط وجوبا وجوب الحجّ عليه ثانيا إلى أن قال ( نعم الاحتياط حسن لكنّه غير الإفتاء بالوجوب ) .
المسئلة الرّابعة والثمانون هل يجوز الرّجوع للباذل عن بذله قبل دخول المبذول له في الإحرام أو بعده فنقول العرض الذي وقع في الأخبار ( من عرض عليه الحجّ أو من عرض عليه ما يحجّ به ) في بعضها انّما يحصل تارة بالوصيّة وقد مات الموصى أو الصّلح أو الهبة المعوّضة أو بذي رحم بعد القبض أو يكون هبة ولكن بعد التّصرف بالنّقل ونحوه أو النّذر أو الخمس أو الزّكوة فلا إشكال في عدم جواز الرّجوع وهكذا سائر ما ينتقل إليه المال بنحو لازم ولو كان شرطا في ضمن عقد لازم وأما إن كان بنحو الإباحة أو الهبة قبل التّصرف ولم يكن معوّضة ولا بذي رحم أو شرط ابتدائي بدون أن يكون ضمن عقد لازم فيجوز الرّجوع وأما إن لم يكن تحت عنوان من هذه العناوين المذكورة مثل أن يقول حجّ بهذا المال كما هو الغالب في العرض أو قال حجّ وعليّ نفقتك كما هو الغالب في الإحجاج فالظَّاهر انّه من باب الجعالة فللعامل الفسخ ولكن ليس له مطالبة شيء وللجاعل أيضا الفسخ ولكن عليه تأدية الجعل بمقدار ما عمله العامل نعم يضاف إليه مؤنة عوده إلى وطنه أيضا لا الذّهاب فقط .
إن قلت ليس في باب الجعالة عموم يشمل ما نحن فيه قلت الجعالة هي قاعدة معمول بها عند العرف قديما وحديثا كما قال اللَّه تعالى في سورة يوسف آية ( 72 ) * ( ولِمَنْ جاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ ) * ويكفي عدم الرّدع من الشّارع بل حكم بها ووافقها في كثير من الموارد كما في الأخبار المذكورة في بابه والأخبار الواردة في هذا المقام أعمّ من الجعالة وغيرها

139

نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست