responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 66


الأبَ ، فلاتُرضعه [1] .
وعن أبي عبد الله - عليه السّلام - : ( المطلقة الحبلى يُنفق عليها حتى تضعَ حملها ، وهي أحقّ بولدها أن تُرضعه بما تقبله امرأة اُخرى ، يقول اللّه - عزّ وجلّ - : ( لا تُضارُّ والِدَةٌ بِوَلَدِها ولا مَوْلودٌ لهُ بِوَلَدِهِ وَعلى الوارِثِ مثلُ ذلك ) لا يضارّ بالصبيّ ، ولا يضارّ بأُمّه في رضاعه ) [2] الخبر .
فعلى التفسيرين - خصوصاً أوّلهما - تكون المضارّة بمعنى التضييق وإيصال الحرج والمكروه ، لا الضرر المالي أو النفسي ، وكذا قوله تعالى :
( ولا تُمْسِكوهُنّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا ) ، [3] يكون بمعنى ذلك ، فعن محمّد بن علي ابن الحسين بإسناده عن أبي عبد الله - عليه السّلام - قال : ( سألته عن قول اللّه - عزّ وجل - : ( ولا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لتَعْتَدوا ) قال : الرجل يُطلِّق حتّى إذا كادت أن يخلو أجلها راجعها ، ثمّ طلّقها ، يفعل ذلك ثلاث مرّات ، فنهى اللّه - عزّ وجلّ - عن ذلك ) [4] .
وفي مجمع البيان : ( لا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً ) أي لا تُراجعوهنّ لا لرغبة فيهنّ ، بل لطلب الإضرار بهنّ ; إمّا بتطويل العِدّة ، أو بتضييق النفقة في



[1] مجمع البحرين 3 : 371 مادة " ضرر " .
[2] الكافي 6 : 103 / 3 باب نفقة الحبلى المطلقة من كتاب الطلاق ، الوسائل 15 : 178 / 7 باب 70 من أبواب أحكام الأولاد .
[3] البقرة : 231 .
[4] الفقيه 3 : 323 / 1 باب 155 في طلاق العدة ، الوسائل 15 : 402 / 2 باب 34 من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه .

66

نام کتاب : بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست